responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 305
قَالَ الشُّبْهَة هِيَ منزلَة بَين الْحَلَال وَالْحرَام فَإِذا اسْتَبْرَأَ لدينِهِ لم يَقع فِيهَا
حكم الْهَدِيَّة ليهدى إِلَيْهِ أَكثر

254 - قلت لَهُ حَدِيث يحدث بِهِ عَن عبد الله بن دَاوُد أَن الْهَدِيَّة لَا تحل لأحد بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا لأبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا هَل تعرفه قَالَ لَا أعرفهُ وَأنْكرهُ وَقَالَ إِنَّمَا رُوِيَ عَن الضَّحَّاك {وَلَا تمنن تستكثر}

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست