responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 289
الحكم فِي ولد جَارِيَة وَطئهَا سَيِّدهَا بِدُونِ اسْتِبْرَاء بعد شِرَائهَا

234 - وَسَأَلته عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلم يَسْتَبْرِئهَا وطيها فَجَاءَت بِولد وَقد شكّ المُشْتَرِي أَن يكون مِنْهُ أَو من الأول قَالَ أبي إِن كَانَت جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر فَلَيْسَ هُوَ لَهُ بِولد وَلَا يلْحق بِهِ وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر فقد يكون الْوَلَد لَهُ وَللْبَائِع فيدعى للْوَلَد الْقَافة فيلحقون بِمن كَانَ لَهُ

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست