responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 202
حكم الْقَتْل بالمثقل

128 - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست