responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 187
حكم الرَّهْن إِذا لم يَأْتِ الرَّاهِن بِمَالِه عِنْد الْأَجَل

105 - قلت رجل رهن رهنا وَأخذ مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته بِمَالِه والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ
106 - قلت فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع هَذَا قَالَ هَذَا جَائِز

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست