responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 149
وَالْمَوْقُوف يُقَال لَهُ إِمَّا أَن تفيء وَإِمَّا أَن تطلق
حكم الْجَارِيَة إِذا قبل سَيِّدهَا ابْنَتهَا

42 - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلها ابْنة ابْنة عشر سِنِين فقبلها قَالَ تحرم عَلَيْهِ أمهَا وَإِن كَانَت ابْنة تسع حرمت عَلَيْهِ الْأُم وَقَالَ لَا أعلم بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا إِلَى سبع سِنِين
43 - قلت فَإِن كَانَت بنت خمس ثمَّ قبل بِشَهْوَة قَالَ لَا يُعجبنِي

اسم الکتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست