اسم الکتاب : مختصر الخرقى المؤلف : الخرقي الجزء : 1 صفحة : 98
العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.
اسم الکتاب : مختصر الخرقى المؤلف : الخرقي الجزء : 1 صفحة : 98