responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 96
الْخَمْسَة عشر يَوْمًا فِي الشَّهْر الثَّانِي مُتَعَلق ب (تجْلِس) زمن الدَّم الصَّالح حيضا، وَلَا تتَوَقَّف على تكراره. وَإِلَّا يكن هُنَاكَ تَمْيِيز بِأَن لم يكن بعضه ثخينا أَو أسود أَو منتنا وَصلح حيضا بِأَن كُله على صفة وَاحِدَة، أَو الْأسود مِنْهُ وَنَحْوه دون الْيَوْم وَاللَّيْلَة، أَو جَاوز الْخَمْسَة عشر يَوْمًا فتجلس أقل الْحيض حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضتها ثَلَاثَة أشهر لِأَن الْعَادة لَا تثبت بِدُونِهِ ثمَّ إِذا تكَرر تجْلِس غالبه أَي الْحيض سِتا أَو سبعا بتحر من أول وَقت ابتدائها إِن عَلمته، أَو من أول كل شهر هلالي إِن جهلته، أَي وَقت ابتدائها بِالدَّمِ ومستحاضة مُعْتَادَة أَي لَهَا عَادَة تقدم عَادَتهَا وَلَو كَانَ لَهَا تَمْيِيز ويلزمها الْمُسْتَحَاضَة وَنَحْوهَا كمن بِهِ سَلس بَوْل أَو مذى أَو جرح لَا يرقأ دَمه أَو رُعَاف دَائِم غسل الْمحل فَاعل يلْزم الملوث بِالْحَدَثِ لإزالته عَنهُ وعصبه بِإِسْكَان الْمُهْملَة أَي فعل يمْنَع الْخَارِج حسب الْإِمْكَان من حَشْو بِقطن، وَشد بِخرقَة مشقوقة الطَّرفَيْنِ تشدها على جنبيها ووسطها على الْفرج. وَلَا يلْزمهَا إِعَادَة الْغسْل والعصب لكل صَلَاة إِن لم تفرط ويلزمها الْوضُوء لكل صَلَاة إِن خرج شَيْء وَيسْتَحب لَهَا فَقَط الْغسْل لكل صَلَاة، وَلَا يَصح وضوؤها وَنَحْوهَا لفرض قبل دُخُول وقته، لِأَنَّهَا طَهَارَة ضَرُورَة فتقيدت بِالْوَقْتِ كالتيمم وتلزمها وَنَحْوهَا نِيَّة الاستباحة، وَحرم وَطْؤُهَا أَي الْمُسْتَحَاضَة إِلَّا مَعَ خوف زنا مِنْهُ أَو مِنْهَا فَإِن

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست