responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 91
والصراصير إِن لم تكن مُتَوَلّدَة من نَجَاسَة، فَإِن كَانَت مُتَوَلّدَة من نَجَاسَة كصراصير الكنف ودود الْجرْح فَهِيَ نَجِسَة حَيَاة وموتا، وكل ميتَة نَجِسَة إِلَّا ميتَة الْآدَمِيّ والسمك وَالْجَرَاد، وَإِذا مَاتَ فِي مَاء يسير حَيَوَان وَشك فِي نَجَاسَته لم ينجس عملا بِالْأَصْلِ لِأَن الأَصْل طَهَارَته فَيبقى عَلَيْهَا حَتَّى يتَحَقَّق انْتِقَاله عَنْهَا قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وللوزغ نفس سَائِلَة نصا كالحية والضفدع والفأر فتنجس بِالْمَوْتِ. ويعفى عَن يسير طين شَارِع عرفا إِن علمت نَجَاسَته لمَشَقَّة التَّحَرُّز عَنهُ وَإِلَّا تعلم نَجَاسَته حَتَّى وَلَو ظنت فَهُوَ طَاهِر وَكَذَا ترابه عملا بِالْأَصْلِ. وَلَا يكره سُؤْر حَيَوَان طَاهِر وَهُوَ فضلَة طَعَامه وَشَرَابه. وَلَو أكل هر وَنَحْوه من الْحَيَوَانَات الطاهرة كالفأر والنمس والنسناس وَنَحْوه أَو طِفْل نَجَاسَة ثمَّ شرب من مَائِع لم يضر وَلَو قبل أَن يغيب، قَالَ فِي الْمُبْدع: وَدلّ على أَنه لَا يُعْفَى عَن نَجَاسَة بِيَدِهَا أَو رجلهَا نصا عَلَيْهِ. وَإِن وَقع هر وَنَحْوه مِمَّا يَنْضَم دبره فِي مَائِع وَخرج حَيا لم يُؤثر، وَكَذَا إِن وَقع فِي جامد وَهُوَ مِمَّا يمْنَع انْتِقَال النَّجَاسَة فِيهِ، وَإِن مَاتَ أَو وَقع مَيتا فِي دَقِيق أَو نَحوه من جامد ألقِي وَمَا حوله، وَإِن اخْتَلَط وَلم يَنْضَبِط حرم الْكل تَغْلِيبًا للخطر. وَيكرهُ سُؤْر الفأر لِأَنَّهُ يُورث النسْيَان وَيكرهُ سُؤْر دجَاجَة مخلاة نصا. وسؤر الْحَيَوَان النَّجس نجس. والعرق والريق من الطَّاهِر طَاهِر، قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: وَالْجَلالَة قبل حَبسهَا ثَلَاثًا تطعم فِيهَا الطَّاهِر نَجِسَة وَيَأْتِي حكمهَا فِي الْأَطْعِمَة بأبسط من هَذَا انْتهى.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست