responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 58
فصل
(فروض الْوضُوء) جمع فرض وَهُوَ مَا يَتَرَتَّب الثَّوَاب على فعله وَالْعِقَاب على تَركه (سِتَّة) أَحدهَا: (غسل الْوَجْه مَعَ مضمضة واستنشاق) وَيصِح أَن يسميا فرضين (وَالثَّانِي: (غسل الْيَدَيْنِ) مَعَ الْمرْفقين (وَالثَّالِث: غسل (الرجلَيْن) مَعَ الْكَعْبَيْنِ. وَترك التَّرْتِيب فِي التَّفْصِيل ليذكر المغسولات على نسق وَفِيه رد على المبتدعة. (وَالرَّابِع: (مسح جَمِيع الرَّأْس مَعَ الْأُذُنَيْنِ وَالْخَامِس: (تَرْتِيب) بَين الْأَعْضَاء كَمَا ذكر الله تَعَالَى (و) السَّادِس: (موالات) ويسقطان مَعَ غسل عَن حدث أكبر. (وَالنِّيَّة شَرط لكل طَهَارَة شَرْعِيَّة) وَيَأْتِي تَعْرِيفهَا فِي شُرُوط الصَّلَاة سَوَاء كَانَت وضُوءًا أَو غسلا أَو تيمما وَاجِبَة كَالْوضُوءِ لصَلَاة وَنَحْوهَا أَو مسنونة كالطهارة لقِرَاءَة وَذكر وأذان ونوم وَرفع شكّ وَغَضب وَكَلَام محرم وَنَحْوه ولتجديد وضوء إِن سنّ بِأَن صلى بَينهمَا أَي الوضوءين ولغسل مُسْتَحبّ ولغسل يَدي قَائِم من نوم ليل ولغسل ميت؛ لِأَن الْإِخْلَاص عمل الْقلب وَهُوَ النِّيَّة مَأْمُور بِهِ وَلخَبَر: إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ أَي لَا عمل جَائِز وَلَا فَاضل إِلَّا بهَا

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست