responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 50
وَكره السَّلَام على المتخلي فَإِن عطس أَو سمع مُؤذنًا حمد الله تَعَالَى وَأجَاب بِقَلْبِه. وَتحرم الْقِرَاءَة فِيهِ وَهُوَ مُتَوَجّه على حَاجته جزم بِهِ صَاحب النّظم. وَفِي الغنية: لَا يتَكَلَّم وَلَا يذكر الله وَلَا يزِيد على التَّسْمِيَة والتعوذ. انْتهى. (وَكره (رفع ثوب قبل دنو من الأَرْض) بِلَا حَاجَة فيرفع ثَوْبه شَيْئا فَشَيْئًا. قَالَ فِي الْمُبْدع: وَلَعَلَّه يجب إِذا كَانَ ثمَّ من ينظره. (وَكره (بَوْل فِي شقّ) بِفَتْح الشين وَاحِد الشقوق (وَنَحْوه) كسرب - بِفَتْح السِّين وَالرَّاء - عبارَة عَن الثقب وَهُوَ مَا يَتَّخِذهُ الْهَوَام بَيْتا فِي الأَرْض وَلَو فَم بالوعة. وَكره بَوْل فِي مَاء راكد وَلَو كثيرا وَفِي مَاء قَلِيل جَار لَا فِي كثير جَار. وَكره بَوْل فِي إِنَاء بِلَا حَاجَة من نَحْو مرض وَفِي نَار. وَقد قيل: إِن البصاق على الْبَوْل يُورث الوسواس وَإِن الْبَوْل على النَّار يُورث السقم. وَلَا يكره الْبَوْل قَائِما بِشَرْط أَن يَأْمَن تلويثا وناظرا. (وَكره (مس فرج بِيَمِين بِلَا حَاجَة) إِلَيْهِ (وَكره (اسْتِقْبَال النيرين) أَي الشَّمْس وَالْقَمَر لما فيهمَا من نور الله تَعَالَى واستقبال قبْلَة واستدبارها بفضاء باستنجاء أَو استجمار. (وَحرم) فِي حَال الْبَوْل وَالْغَائِط (اسْتِقْبَال قبْلَة واستدبارها) إِذا كَانَ (فِي غير بُنيان) لحَدِيث: إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست