responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 46
فصل
هُوَ عبارَة عَن الحجز بَين شَيْئَيْنِ لِأَنَّهُ حاجز بَين أَجنَاس الْمسَائِل وأنواعها. وَهَذَا الْفَصْل يذكر فِيهِ حكم الْآنِية وَمَا يُبَاح مِنْهَا وَمَا يحرم وَغير ذَلِك وَهِي ظروف المَاء وَغَيرهَا. (كل إِنَاء) وَيجمع على آنِية كوعاء وأوعية وسقاء وأسقية وَجمع الْآنِية أواني وَالْأَصْل أءاني أبدلت الْهمزَة الثَّانِيَة واوا كَرَاهِيَة اجْتِمَاع همزتين كآدم وأوادم. وَهُوَ لُغَة وَعرفا الْوِعَاء. (طَاهِر) صفة لإناء (يُبَاح اتِّخَاذه واستعماله) ثمينا كَانَ كالجوهر والياقوت أَو غير ثمين كالخشب والزجاج إِلَّا عظم آدَمِيّ وَجلده فَيحرم اتِّخَاذ إِنَاء مِنْهُ واستعماله لِحُرْمَتِهِ حَتَّى الْميل وَنَحْوه وَإِلَّا إِنَاء ثمنه الْمعِين حرَام فَيحرم لحق مَالِكه (إِلَّا أَن يكون) الْإِنَاء (ذَهَبا أَو فضَّة أَو مضببا) أَو مطليا أَو مطعما أَو مكفتا بهما أَو (بِأَحَدِهِمَا) فَيحرم (لَكِن تُبَاح ضبة يسيرَة) عرفا (من فضَّة) لَا ذهب (لحَاجَة) كتشعيب قدح احْتَاجَ إِلَى ذَلِك وَأَن تكون لغير زِينَة. (وَمَا لم تعلم نَجَاسَته من آنِية كفار وثيابهم) أَي الْكفَّار وَلَو وليت عَوْرَاتهمْ (طَاهِر) لأَنا لَا ننجس شَيْئا بِالشَّكِّ.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست