responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 431
3 - (فصل)
فِي حكم الْجوَار. بِكَسْر الْجِيم وصمها مصدر جاور وَأَصله الْمُلَازمَة. وَقَالَ رَسُول الله: (مَا زَالَ جِبْرِيل يوصيني بالجار حَتَّى ظَنَنْت أَنه سيورثه) وَإِذا حصل فِي أرضه أَو على جِدَاره أَو فِي هوائه الْمَمْلُوك لَهُ هُوَ أَو بعضه أَو منفعَته غُصْن شَجَرَة غَيره أَو غرفته أَي غرفَة غَيره لزمَه رب الْغُصْن والغرفة إِزَالَته أَي الْغُصْن برده إِلَى نَاحيَة أُخْرَى أَو قطعه سَوَاء أثر ضَرَره أَو لَا ليخلي ملكه الْوَاجِب إخلاؤه، والهواء تَابع للقرار وَلَزِمَه إِزَالَة الغرفة أَيْضا وَضمن رب غُصْن أَو غرفَة مَا تلف بِهِ بعد طلب إِزَالَته ليصيرورته مُتَعَدِّيا بإبقائه فَإِن أَبى إِزَالَته لم يجْبر فِي الْغُصْن لِأَن حُصُوله فِي هوائه لَيْسَ من فعله، ولواه أَي الْغُصْن ربه وجوبا فَإِن أمكن ليه وَنَحْوه لم يجز لرب الأَرْض أَن الْهَوَاء إِتْلَاف كالبهيمة الصائلة إِذا اندفعت بِدُونِ الْقَتْل، فَإِن أتْلفه فِي هَذِه الْحَالة فَعَلَيهِ غرمه لتعديه وَإِن لم يُمكن

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست