مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
418
3 - (
فصل
)
. الرَّهْن لُغَة الثُّبُوت والدوام وَمِنْه 19 ((كل نفس بِمَا كسبت رهينة)) وَشرعا توثقه دين بِعَين يُمكن أَخذه أَو بعضه مِنْهَا أَو من ثمنهَا إِن تعذر الْوَفَاء من غَيرهَا وَيجوز أَن يرْهن الْإِنْسَان مَال نَفسه على غَيره وَلَو بِغَيْر رضَا الْمَدِين كَمَا يجوز ضَمَانه وَأولى، وَلَا يَصح مُعَلّقا بِشَرْط وَلَا بِدُونِ إِيجَاب وَقبُول أَو مَا يدل عَلَيْهِمَا، وَلَا بُد من معرفَة الرَّهْن وَقدره وَصفته. وكل مَا جَازَ بَيْعه من الْأَعْيَان جَازَ رَهنه لِأَن الْمَقْصُود فِيهِ الاستيثاق الْموصل للدّين وَلَو نَقْدا أَو مُؤَخرا أَو معارا، وَيسْقط ضَمَان الْعَارِية إلاالمصحف فَلَا يَصح رَهنه وَلَو لمُسلم وَلَو قُلْنَا يَصح بَيْعه، نقل الْجَمَاعَة عَن الإِمَام 16 (أَحْمد) قَالَ: لَا أرخص فِي رهن الْمُصحف لِأَنَّهُ وَسِيلَة إِلَى بَيْعه وَهُوَ محرم. وكل مَالا يَصح بَيْعه كَأُمّ ولد وحر ووقف وكلب وآبق ومجهول وخمر لَا يَصح رَهنه وَكَذَا ثَمَر وَكَذَا زرع لم يبد صلاحهما أَي الثَّمر وَالزَّرْع فَيصح رهنهما بِلَا شَرط قطع، لِأَن المنهى عَن بيعهمَا لعدم أَمن العاهة، وَبِتَقْدِير تلفهما لَا يفوت حق الْمُرْتَهن من الدّين لتَعَلُّقه بِذِمَّة الرَّاهِن
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
418
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir