مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
411
وَمن أسلم أَو بَاعَ أَو أجر أَو شَرط الْخِيَار مُطلقًا أَي غير موقت أَو لأجل مَجْهُول كحصاد وجذاذ ونزول مطر أَو إِلَى عيد أَو ربيع أَو جُمَادَى بالتنكير أَو إِلَى النَّفر لم يَصح من هَذِه الْعُقُود إِلَّا البيع فَيصح حَالا، فَإِن عين الْأَضْحَى أَو الْفطر أَو ربيعا الأول أَو الثَّانِي أَو جمادي كَذَلِك أَو النَّفر الأول وَهُوَ ثَانِي أَيَّام التَّشْرِيق أَو الثَّانِي وَهُوَ ثَالِثهَا صَحَّ لِأَنَّهُ مَعْلُوم. وَيصِح تَأْجِيله
بِشَهْر وَعِيد روميين إِن عرفا. وَيقبل قَول مَدين حَيّ قدر الْأَجَل ومضيه وَمَكَان التَّسْلِيم بِيَمِينِهِ. وَإِن أَتَى بِمَا عَلَيْهِ من سلم أَو غَيره قبل مَحَله وَلَا ضَرَر فِي قَبْضَة لزم رب الدّين قبُوله نصا فَإِن أَبى الْقَبْض قَالَ لَهُ الْحَاكِم إِمَّا أَن تقبض أَو تبرىء فَإِن أباهما قَبضه الْحَاكِم لَهُ أَي رب الدّين وَمن أَرَادَ قَضَاء دين عَن غَيره فَأبى ربه، أَو أعْسر بِنَفَقَة زَوجته فبذلها أَجْنَبِي فَأَبت لم يجْبر أَو ملكت الْفَسْخ وَيَأْتِي فِي النَّفَقَات. وَالشّرط الْخَامِس أَن يُوجد الْمُسلم فِيهِ غَالِبا فِي مَحَله بِكَسْر الْحَاء أَي وَقت حُلُوله لوُجُوب تَسْلِيمه إِذا، سَوَاء كَانَ الْمُسلم فِيهِ مَوْجُودا حَال العقد أَو مَعْدُوما كالسلم فِي الرطب وَالْعِنَب زمن الشتَاء إِلَى الصَّيف بِخِلَاف عَكسه لِأَنَّهُ لَا يُمكنهُ تَسْلِيمه غَالِبا عِنْد وجوب أشبه بيع الْآبِق بل أولى. وَيصِح إِن عين نَاحيَة تبعد عَنْهَا آفَة كتمر الْمَدِينَة لَا صَغِيرَة أَو بستانا وَلَا من غنم زيد أَو نتاج فَحله أَو فِي مثل هَذَا الثَّوْب. وَإِن أسلم إِلَى مَحل يُوجد فِيهِ مُسلم عَاما فَانْقَطع وَتحقّق بَقَاؤُهُ لزمَه تَحْصِيله وَلَو شقّ
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
411
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir