responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 407
وأصل مَا يتَكَرَّر حمله كقثاء وَنَحْوه كشجر، وثمره فِي جائعة وَغَيرهَا وَصَلَاح بعض ثَمَرَة شَجَرَة صَلَاح لجَمِيع نوعها الَّذِي فِي الْبُسْتَان لِأَن اعْتِبَار الصّلاح فِي الْجَمِيع يشق فصلاح ثَمَر نخل وَهُوَ البلح أَن يحمر أَو يصفر، وَصَلَاح عِنَب أَن يتموه بِالْمَاءِ الحلو وَصَلَاح بَقِيَّة ثَمَر كرمان ومشمش وخوخ وَجوز وسفرجل بَدو نضج وَطيب أكل. وَصَلَاح مَا يظْهر فَمَا بعد فَم كَخِيَار وقثاء أَن يُؤْكَل عَادَة، وَفِي حب أَن يشْتَد أَو يبيض. ويشمل بيع دَابَّة كفرس عذارها أَي لجامها ومقودها بِكَسْر الْمِيم ونعلها لتبعيته لَهَا عرفا ويشمل بيع قن ذكر أَو أُنْثَى لِبَاسه الَّذِي لغير جمال لَا ثِيَاب الْجمال وَلَا مَا مَعَه من مَال أَو حلي سَوَاء ملكه إِيَّاه سَيّده أَو خصّه فَمَاله وحليه للْبَائِع إِلَّا أَن يَشْتَرِطه المُشْتَرِي أَو بعضه فَيكون لَهُ مَا اشْترط، فَإِن كَانَ قَصده المَال اشْترط علمه بِهِ وَسَائِر شُرُوط البيع وَله الْفَسْخ بِعَيْب مَاله كَهُوَ، وَإِن لم يكن قَصده المَال وَثيَاب الْجمال وَلَا الحلى فَلَا يشْتَرط لَهُ شُرُوط البيع لدُخُوله تبعا غير مَقْصُود أشبه أساسات الْحِيطَان وتمويه سقف بِذَهَب، وَسَوَاء قُلْنَا الْقِنّ يملك بالتمليك أَو لَا. وَمَتى رد الْقِنّ الْمَشْرُوط مَاله لنَحْو عيب رد مَاله مَعَه، لِأَن قِيمَته تكْثر بِهِ وتنقص مَعَ أَخذه فَلَا يملك رده حَتَّى يدْفع مَا يزِيل نَقصه، فَإِن تلف مَاله ثمَّ أَرَادَ رده فكعيب حدث عِنْد مُشْتَر.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست