مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
352
وَتُؤْخَذ الْجِزْيَة مِنْهُم أَي أهل الذِّمَّة وَالْمَجُوس حَال كَونهم ممتهنين عِنْد أَخذهَا مصغرين وَهُوَ بِأَن يطال قيامهم وتجر أَيْديهم حَتَّى يألموا أَو يتعبوا وَلَا يقبل إرسالها لفَوَات الصغار لقَوْله تَعَالَى 19 ((حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون)) وَلَا يتداخل الصغار بل يمتهنون عِنْد كل جِزْيَة وَلَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة من صبي وَلَا عبد وَلَو لكَافِر نصا وَلَا لامْرَأَة وَلَا خُنْثَى مُشكل، فَإِن بَان رجلا أَخذ مِنْهُ للمستقبل فَقَط وَلَا فَقير غير معتل عَاجز عَنْهَا لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ جعلهَا على ثَلَاث طَبَقَات وَجعل أدناها على الْفَقِير المعتمل وَنَحْوهم كأعمى وزمن وَمَجْنُون وَشَيخ فان وراهب بصومعة. قَالَ شيخ الْإِسْلَام 16 (ابْن تَيْمِية) : يُؤْخَذ مَا زَاد على بلغته. وَأما الرهبان الَّذين يخالطون النَّاس ويتخذون المتاجر والمزارع فحكمهم كَسَائِر النَّصَارَى، تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين، وَتُؤْخَذ من الشماس كَغَيْرِهِ لعدم الْفرق. وَمن أسلم مِنْهُم بعد الْحول سَقَطت عَنهُ، لَا إِن مَاتَ أَو جن وَنَحْوه فتؤخذ من تَرِكَة ميت وَمَال حر وَفِي أَثْنَائِهِ تسْقط. وَمن صَار أَهلا لجزية فِي أثْنَاء الْحول أَخذ مِنْهُ بِقسْطِهِ. ويلفق لمَجْنُون حول ثمَّ تُؤْخَذ مِنْهُ وَتُؤْخَذ عِنْد انْقِضَاء كل سنة هلالية. وَلَا يَصح شَرط تَعْجِيلهَا وَلَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاق. وَيصِح أَن يشْتَرط عَلَيْهِم مَعَ الْجِزْيَة ضِيَافَة من يمر بهم من الْمُسلمين وعلف دوابهم يَوْمًا
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
352
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir