مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
304
وَتكره الْخطْبَة بِكَسْر الْخَاء من الْمحرم على نَفسه وعَلى غَيره وخطبة مَحل محرمه، وتباح الرّجْعَة للْمحرمِ وَتَصِح لِأَنَّهَا إمْسَاك وَيَأْتِي فِي الرّجْعَة. وَالثَّامِن جماع يُوجب الْغسْل وَهُوَ تغييب حَشَفَة أَصْلِيَّة فِي فرج أُصَلِّي قبلا كَانَ أَو دبرا من آدَمِيّ أَو غَيره حَيّ أَو ميت وَلَو كَانَ المجامع سَاهِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها نصاأو نَائِمَة. وَالتَّاسِع مُبَاشرَة الرجل الْمَرْأَة فِيمَا دون فرج بِشَهْوَة ف يجب فِي أقل من ثَلَاث شَعرَات وَأَقل من ثَلَاث أظافر من يَد أَو رجل أَصْلِيَّة أَو زَائِدَة بِغَيْر عذر فِي كل وَاحِد من شَعْرَة وظفر فَأَقل بِأَن قطع بعض شَعْرَة أَو قصّ بعض ظفر طَعَام مِسْكين وَفِي الِاثْنَيْنِ طَعَام اثْنَيْنِ وَفِي الثَّلَاث الشعرات أَو الثَّلَاثَة الأظافر فَأكْثر دم يَعْنِي شَاة أَو صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام أَو إطْعَام سِتَّة مِسْكين وَيجب تَغْطِيَة الرَّأْس من الذّكر بلاصق وَلبس مخيط لذكر الْفِدْيَة وَيجب فِي تطيب فِي بدن أَو فِي ثوب أَو فِي قصد شم طيب أَو فِي قصد شم دهن مُطيب أَو ادهان بِهِ الْفِدْيَة. وَإِن قتل الْمحرم صيدا مَأْكُولا بريا أصلا بِمُبَاشَرَة أَو بِسَبَب وَلَو كَانَ السَّبَب بِجِنَايَة دَابَّة الْمُتَصَرف فِيهَا بِأَن يكون رَاكِبًا أَو سائقا أَو قائدا فيمضي مَا تتْلف بِيَدِهَا وفمها لَا مَا تفحت برجلها، وَإِن انفلتت لم يضمن مَا أتلفته، أَو تلف كُله أَو بعضه بِيَدِهِ فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ.
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
304
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir