مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
300
وميقات أهل الْمشرق أَي الْعرَاق وخراسان وَبَاقِي الشرق ذَات عرق وَهِي قَرْيَة خربة قديمَة من علاماتها الْمَقَابِر الْقَدِيمَة، وعرق هُوَ الْجَبَل المشرف على العقيق، ذكره فِي الْإِقْنَاع، وَقَالَ فِي الْمُبْدع وَشرح الْمُنْتَهى: ذَات عرق منزل مَعْرُوف سمي بِهِ لِأَن فِيهِ عرقا وَهُوَ الْجَبَل الصَّغِير. وَقيل الْعرق الأَرْض السبخة تنْبت الطرفاء. انْتهى. وَهَذِه الْمَوَاقِيت لأَهْلهَا وَلمن مر عَلَيْهَا من غير أَهلهَا وَكلهَا ثبتَتْ بِالنَّصِّ، وَيحرم من بِمَكَّة لحج مِنْهَا أَي مَكَّة وَلَا دم عَلَيْهِ، لعمرة من الْحل وَيصِح من مَكَّة وَعَلِيهِ دم وَأشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر من ذِي الْحجَّة. ومحظورات الْإِحْرَام جمع مَحْظُور وَهُوَ مَا يحرم على الْمحرم فعله شرعا بِسَبَب الْإِحْرَام تِسْعَة أَحدهَا إِزَالَة شعر من جَمِيع الْبدن وَلَو من أَنفه بحلق أَو غَيره فَإِن كَانَ لَهُ عذر من مرض أَو قمل أَو نَحوه مِمَّا يتَضَرَّر بإبقائه أزاله وفدى. وَالثَّانِي تقليم أظفار رجل وَيَد بِلَا عذر كَمَا لَو خرج بِعَيْنِه شعر أَو كسر ظفره فأزالهما فَلَا فديَة. وَالثَّالِث تَغْطِيَة رَأس ذكر إِجْمَاعًا والأذنان مِنْهُ فَمَتَى غطاه وَلَو بقرطاس بِهِ دَوَاء أَولا أَو بطين أَو نورة أَو حناء أَو عصبه وَلَو يَسِيرا أَو استظل بمحمل وَنَحْوه أَو بِثَوْب رَاكِبًا أَو لَا حرم وفدى، لَا إِن حمل عَلَيْهِ شَيْئا أَو نصب حياله شَيْئا لحر أَو برد أَو أمْسكهُ إِنْسَان أَو رَفعه على عود أَو استظل بخيمة أَو شَجَرَة. وَلَا أثر للقصد وَعَدَمه فِيمَا فِيهِ فديَة ومالا فديَة فِيهِ.
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
300
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir