responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 295
وَيسْتَحب التَّلَفُّظ بِمَا أحرم بِهِ فيقصد بنية نسكا معينا، وَنِيَّة النّسك كَافِيَة فَلَا يحْتَاج مَعهَا إِلَى تَلْبِيَة وَلَا سوق هدى، وَإِن لبّى وسَاق هَديا من غير نِيَّة لم ينْعَقد إِحْرَامه. والاشتراط فِيهِ أَي فِي ابْتِدَاء الْإِحْرَام سنة أَي فَيَقُول. اللَّهُمَّ أَنِّي أُرِيد النّسك الْفُلَانِيّ فيسره لي وتقبله مني، وَإِن حَبَسَنِي حَابِس فمحلي حَيْثُ حبستني. فيستفيد بذلك أَنه مَتى حَبسه مرض أَو عدوه وَنَحْوه حل وَلَا شَيْء عَلَيْهِ نصا. وَلَو قَالَ: فلي أَن أحل خير. وَيُخَير من يُرِيد الْإِحْرَام بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء: التَّمَتُّع والإفراد وَالْقرَان. وَأفضل الأنساك الثَّلَاثَة التَّمَتُّع نصا وَهُوَ أَن يحرم بعمره فِي أشهر الْحَج نصا ويفرغ مِنْهَا أَي الْعمرَة ثمَّ بعد فَرَاغه مِنْهَا يحرم بِهِ أَي الْحَج فِي عَامه من مَكَّة أَو قربهَا أَو بعيد عَنْهَا. ثمَّ يَلِيهِ الْإِفْرَاد وَهُوَ أَن يحرم بِحَجّ مُفْرد ثمَّ يحرم بِعُمْرَة بعد فَرَاغه مِنْهُ أَي الْحَج. وَالْقرَان هُوَ أَن يحرم بهما أَي الْحَج وَالْعمْرَة مَعًا أَو يحرم بهَا أَي الْعمرَة ثمَّ يدْخلهُ أَي الْحَج عَلَيْهَا قبل الشُّرُوع فِي طوافها إِلَّا لمن مَعَه الْهدى فَيصح وَلَو بعدالسعي، بل يلْزمه وَيصير قَارنا. وَلَا يشْتَرط لصِحَّة إِدْخَاله عَلَيْهَا إِحْرَام فِي أشهره وَيجب على كل من متمتع وقارن إِذا كَانَ الْمُتَمَتّع والقارن أفقيابضمتين نِسْبَة إِلَى الْأُفق، وَهُوَ النَّاحِيَة من الأَرْض وَالسَّمَاء وَهُوَ الْأَفْصَح وبفتحتين تَخْفِيفًا. قَالَ ابْن خطيب الدهشة: وَلَا يُقَال آفاقي.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست