responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 291
(كتاب الْحَج وَالْعمْرَة)
كتاب الْحَج وَالْعمْرَة الْحَج بِفَتْح الْحَاء لَا كسرهَا فِي الْأَشْهر، وَعَكسه شهر الْحجَّة. وَهُوَ لُغَة الْقَصْد إِلَيّ من تعظمه، وَشرعا قصد مَكَّة للنسك فِي زمن مَخْصُوص يَأْتِي بَيَانه. وَهُوَ أحد أَرْكَان الْإِسْلَام، وَفرض سنة تسع عِنْد الْأَكْثَر وَقيل: سنة عشر، وَقيل: سِتّ، وَقيل: خمس. وَالْأَصْل فِي مشروعيته قَوْله تَعَالَى 19 ((وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) وَلم يحجّ النَّبِي بعد هجرته سوى حجَّة وَاحِدَة وَهِي الْوَدَاع، وَلَا خلاف أَنَّهَا كَانَت سنة عشر، وَكَانَ قَارنا نصا، وَهُوَ فرض كِفَايَة فِي كل عَام على من لم يجب عَلَيْهِ عينا. وَأخر الْحَج عَن الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصِّيَام لِأَن الصَّلَاة عماد الدّين وَشدَّة الْحَاجة إِلَيْهَا لتكرارها كل يَوْم خمس مرار، ثمَّ الزَّكَاة لكَونهَا قرينَة لَهَا فِي أَكثر الْمَوَاضِع ولشمولها الْمُكَلف وَغَيره، ثمَّ الصَّوْم لتكرره كل سنة. وَالْعمْرَة لُغَة الزِّيَارَة

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست