responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 289
وَقت الصَّلَاة، وَله الْمَشْي على عَادَته من غير عجلة، وَله قصد بَيته إِن لم يجد مَكَانا يَلِيق بِهِ لَا ضَرَر عَلَيْهِ وَلَا مِنْهُ. وَيلْزمهُ قصد أقرب منزليه. وَإِن بذل لَهُ صديقه أَو غَيره منزله الْقَرِيب لقَضَاء حَاجته لم يلْزمه، وَله غسل يَده بِمَسْجِد فِي إِنَاء من وسخ وَزفر وَنَحْوهمَا ليفرغ خَارج الْمَسْجِد، وَلَا يجوز أَن يخرج لغسلهما، وَلَا يجوز لَهُ وَلَا لغيره بَوْل وَلَا فصد وَلَا حجامة بِإِنَاء فِيهِ وَفِي هوائه، وَيجوز الْخُرُوج للْجُمُعَة إِن كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ أَو شَرط الْخُرُوج إِلَيْهَا، والتبكير إِلَيْهَا نصا، وَلَا يلْزمه سلوك الطَّرِيق الْأَقْرَب. وَلَا يعود الْمُعْتَكف مَرِيضا وَلَا يشْهد جَنَازَة إِلَّا بِشَرْط مَا لم يتَعَيَّن عَلَيْهِ كإطفاء حريق وإنفاذ غريق ونفير مُتَعَيّن وَشَهَادَة تحملا وَأَدَاء وَمرض وجنازة تعين خُرُوجه إِلَيْهَا وَنَحْوه فَيجوز الْخُرُوج حِينَئِذٍ، لِأَنَّهُ يجوز لَهُ قطع الْوَاجِب بِأَصْل الشَّرْع إِذن فَمَا أوجبه على نَفسه أولى لَا شَرط الْخُرُوج إِلَى التِّجَارَة، والتكسب بالصنعة وَنَحْوهَا كالخروج لما شَاءَ لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ. وَإِن قَالَ: مَتى مَرضت أَو عرض لي عَارض خرجت فَلهُ شَرطه وَوَطْء الْفرج يُفْسِدهُ أَي الِاعْتِكَاف وَلَو نَاسِيا نصا وَكَذَا أَي كَالْوَطْءِ فِي الْفرج إِنْزَال بِمُبَاشَرَة دونه يُفْسِدهُ وَتحرم عَلَيْهِ الْمُبَاشرَة بِشَهْوَة، وَإِن سكر وَلَو لَيْلًا أَو ارْتَدَّ تطل اعْتِكَافه. وَلَا كَفَّارَة للْوَطْء فِي الِاعْتِكَاف الْمسنون لعدم النَّص وَالْقِيَاس لَا يَقْتَضِيهِ.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست