responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 271
(كتاب الصّيام)
كتاب الصّيام. وَهُوَ لُغَة الْإِمْسَاك يُقَال: صَامَ النَّهَار إِذا وقف مسير الشَّمْس. والساكت صَائِم لإمساكه عَن الْكَلَام وَمِنْه 19 ((إِنِّي نذرت للرحمن صوما)) . وَشرعا إمْسَاك بنية عَن أَشْيَاء مَخْصُوصَة وَهِي مفسداته فِي زمن معِين وَهُوَ من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس، من شخص مَخْصُوص وَهُوَ الْمُسلم الْعَاقِل غير الْحَائِض وَالنُّفَسَاء. وَهُوَ أحد أَرْكَان الْإِسْلَام، افْترض فِي السّنة الثَّانِيَة من الْهِجْرَة إِجْمَاعًا فصَام تِسْعَة رمضانات إِجْمَاعًا. يلْزم صِيَام رَمَضَان كل مُسلم فَلَا يجب على الْكَافِر وَلَو مُرْتَدا فَلَو ارْتَدَّ فِي يَوْم وَهُوَ صَائِم بَطل صَوْمه، ثمَّ إِن أسلم فِيهِ أَو بعده أَو ارْتَدَّ فِي ليلته أَو بعده ثمَّ أسلم فِيهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء، مُكَلّف فَلَا يجب على الصَّغِير وَالْمَجْنُون، وَيصِح من الْمُمَيز، وَيلْزم وليه أمره بِهِ إِذا أطاقه وضربه حِينَئِذٍ إِذا تَركه ليعتاده قَادر عَلَيْهِ، فَلَا يجب على عَاجز لنَحْو مرض لِلْآيَةِ،

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست