مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
266
زَكَاة مَا لم يكن جَاهِلا بِتَحْرِيم ذَلِك. وَإِن غيب مَاله أَو كتمه وَأمكن أَخذهَا أخذت من غير زِيَادَة. وَإِن لم يكن يُمكن استتيب ثَلَاثَة أَيَّام وجوبا فَإِن تَابَ وَأخرج كف عَنهُ وَإِلَّا قتل حدا لَا كفرا وَأخذت من تركته وَيخرج ولي صَغِير وَولي مَجْنُون فِي مَال عَنْهُمَا نَص عَلَيْهِ. وَشرط لَهُ الْإِخْرَاج نِيَّة من مُكَلّف إِلَّا أَن تُؤْخَذ قهرا أَو يغيب مَاله أَو يتَعَذَّر الْوُصُول إِلَى الْمَالِك بِحَبْس أَو أسر فيأخذها السَّاعِي فتجزىء طَاهِرا. وَبَاطنا فِي الْأَخِيرَة، وَفِي الْأَوليين ظَاهرا فَقَط. وَالْأولَى قرن النِّيَّة بِالدفع. وَله تَقْدِيمهَا بِزَمن يسير كَصَلَاة فينوي الزَّكَاة أَو الصَّدَقَة الْوَاجِبَة أَو صَدَقَة المَال لَا صَدَقَة مُطلقَة وَلَو تصدق بِجَمِيعِ مَاله. وَلَا تجب نِيَّة فرض. وَلَو وكل رب المَال فِي إخْرَاجهَا مُسلما ثِقَة نصا أَجْزَأت نِيَّة الْمُوكل مَعَ قرب الْإِخْرَاج، وَإِلَّا نوى الْوَكِيل أَيْضا. وَالْأَفْضَل جعل زَكَاة كل مَال فِي فُقَرَاء بَلَده. وَحرم نقلهَا أَي الزَّكَاة سَوَاء كَانَ لرحم أَو لشدَّة حَاجَة أَو ثغر أَو غَيره إِلَى مَسَافَة قصر إِن وجد أَهلهَا فِي بلد المَال، فَإِن خَالف وَفعل أَجْزَأت. وَله نقل كَفَّارَة وَنذر وَصدقَة نقل وَوَصِيَّة مُطلقَة إِلَى مَسَافَة قصر فَإِن كَانَ الْمُزَكي فِي بلد وَكَانَ مَاله فِي بلد آخر أَو فِي أَكثر أخرج زَكَاة المَال فِي بلد المَال وَأخرج فطرته وفطرة لَزِمته فِي بلد نَفسه أَي الْمُزَكي.
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
266
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir