responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 253
كل مِنْهُمَا إِذا اتَّحد الْجِنْس فَإِن كَانَ لَهُ نخل تحمل فِي السّنة حملين ضم أَحدهمَا إِلَى الآخر كزرع الْعَام الْوَاحِد. وَلَا يسْتَقرّ وجوب الزَّكَاة فِي هَذِه الْأَشْيَاء الَّتِي وَجَبت فِيهَا إِلَّا بجعلها أَي وَضعهَا فِي بيدر وَنَحْوه أَي كجرين ومسطاح. قَالَ فِي الْإِنْصَاف: الجرين يكون بِمصْر وَالْعراق، والبيدر يكون بالمشرق وَالشَّام، والمربد يكون بالحجاز وَهُوَ الْموضع الَّذِي تجمع فِيهِ الثَّمَرَة ليتكامل جفافها، والجوجان يكون بِالْبَصْرَةِ وَهُوَ مَوضِع تشميسها وتيبيسها ذكره فِي الرِّعَايَة وَغَيرهَا، وَيُسمى بلغَة آخَرين المسطاح وبلغة آخَرين الطبابة. انْتهى. فَدلَّ على أَن مُسَمّى الْجَمِيع وَاحِد. قَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع. وَالْوَاجِب من الزَّكَاة عشر أَي وَاحِد من عشرَة إِجْمَاعًا فِي مَا أَي فِي ثَمَر أَو زرع سقى بِلَا مئونة أَي كلفة كَالَّذي يشرب وَهُوَ البعل أَو بغيث أَو سيح وَلَو بإجراء مَاء حفيرة شراه رب الزَّرْع وَالثَّمَر لَهما، وَلَا يُؤثر مئونة حفر نهر وَلَا تَحْويل مَاء فِي سواق وَإِصْلَاح طرقه لِأَنَّهُ لَا بُد مِنْهُ حَتَّى فِي السَّقْي بكلفة وَهُوَ كحرث الأَرْض، وَالْوَاجِب نصفه أَي الْعشْر فِيمَا سقى بهَا أَي المئونة كدوالي وَهِي الدولاب بديره الْبَقر ودلاء صغَار يسْقِي بهَا، ونواضح وَاحِدهَا نَاضِح وناضحة اسْم الْبَعِير الَّذِي يسْقِي عَلَيْهِ، وناعورة يديرها المَاء. وَالْوَاجِب ثَلَاثَة أَرْبَاعه أَي الْعشْر فِيمَا بهما أَي بالمئونة وَغَيرهَا نِصْفَيْنِ فَإِن تَفَاوتا أَي السقى بالمئونة وبغيرها بِأَن سقى بِأَحَدِهِمَا أَكثر من الآخر اعْتبر الْأَكْثَر من السقيتين نفعا ونموا نصا. فَلَا

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست