responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 249
وَهُوَ مَا يجْتَمع فِيهِ ليذْهب إِلَى المراعي، ومحلب وَهُوَ مَوضِع الْحَلب، وفحل، وَهُوَ عدم اخْتِصَاصه فِي طرقه بِأحد الْمَالَيْنِ إِن اتَّحد النَّوْع فَإِن اخْتلف لم يضر اخْتِلَاف فَحل للضَّرُورَة، ومرعى وَهُوَ مَوضِع الرَّعْي وَوَقته، لَا الرَّاعِي وَلَا المشرب وَاشْترط فيهمَا فِي الْإِقْنَاع، وَلَا تعْتَبر نِيَّة الْخلطَة فَلَو كَانَ لأربعين نفسا ذُكُور أَو إناث أَو مُخْتَلفين من أهل الزَّكَاة أَرْبَعُونَ شَاة مختلطة لَزِمَهُم شَاة بِالسَّوِيَّةِ، وَمَعَ انفرادهم لَا يلْزمهُم شَيْء، وَهَذِه الصُّورَة أفادت تَغْلِيظًا، وَلَو كَانَ لثَلَاثَة أنفس مائَة وَعِشْرُونَ شَاة لكل وَاحِد أَرْبَعُونَ شَاة لَزِمَهُم شَاة وَاحِدَة على كل وَاحِد مِنْهُم ثلثهَا كالشخص الْوَاحِد، وَمَعَ انفرادهم عَلَيْهِم ثَلَاث شِيَاه، وَهَذِه الصُّورَة أفادت تَخْفِيفًا. وَلَا أثر لخلطة من لَيْسَ من أهل الزَّكَاة كالكافر وَالْمكَاتب والمدين دينا يسْتَغْرق مَا بِيَدِهِ وَلَا لخلطة دون نِصَاب، وَلَا لتفرقة الْبلدَانِ فِي غير الْمَاشِيَة وَلَا لخلطة فِي غير السَّائِمَة، نَص عَلَيْهِ. ويجزىء إِخْرَاج بعض الخلطاء بِدُونِ إِذن بَقِيَّتهمْ مَعَ حضورهم وغيبتهم، وَالِاحْتِيَاط بإذنهم خُرُوجًا من خلاف ابْن حمدَان وَنَحْوه. وَمن أخرج مِنْهُم فَوق الْوَاجِب لم يرجع بِالزِّيَادَةِ على خلطائه، وَإِذا كَانَ لرجل سِتُّونَ شَاة بِمحل وَاحِد أَو بمحال مُتَقَارِبَة مَسَافَة قصر كل عشْرين مِنْهُمَا مختلطة بِعشْرين لآخر فعلى الشُّرَكَاء الْجَمِيع شَاة وَاحِدَة نصفهَا على صَاحب السِّتين لِأَن لَهُ نصف المَال، نصفهَا على خلطائه على كل وَاحِد مِنْهُم سدس شَاة مِنْهَا ضما لمَال كل خليط إِلَى مَال الْكل فَيصير كَمَال وَاحِد.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست