responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 229
وَإِن مَاتَ مُسَافر كَفنه رَفِيقه من مَاله، فَإِن تعذر فَمِنْهُ وَيَأْخُذهُ من تركته إِن كَانَت أَو مِمَّن تلْزمهُ نَفَقَته غير الزَّوْج إِن نوى الرُّجُوع وَلَا حَاكم فَإِن وجد الْحَاكِم وَأذن فِيهِ رَجَعَ، وَإِن لم يَأْذَن أَو لم يَسْتَأْذِنهُ وَلَو مَعَ قدرته وَنوى الرُّجُوع على التَّرِكَة رَجَعَ على من تلْزمهُ نَفَقَته لقِيَامه بِوَاجِب، فَإِن كَانَ للْمَيت كفن وَثمّ حَيّ مُضْطَر إِلَى الْكَفَن لبرد وَنَحْوه فالحي أَحَق بِهِ أَي بِأَخْذِهِ بِثمنِهِ لِأَن حُرْمَة الْحَيّ آكِد، قَالَ الْمجد: إِن خشِي التّلف. وَإِن كَانَ لحَاجَة الصَّلَاة فالميت أَحَق بكفنه وَلَو لفافتين، وَيُصلي الْحَيّ عَلَيْهِ عُريَانا. وَقَالَ ابْن عقيل وَابْن الْجَوْزِيّ: يُصَلِّي عَلَيْهِ عادم فِي إِحْدَى لفافتيه. انْتهى. وَإِن سرق كَفنه كفن ثَانِيًا وثالثا من تركته وَلَو قسمت مَا لم تصرف فِي وَصيته أَو دين. وَسن لصغيرة إِلَى بُلُوغ قَمِيص ولفافتان بِلَا خمار، نصا. وَخُنْثَى كالأنثى احْتِيَاطًا. يُكفن صبي فِي ثوب وَاحِد وَيجوز فِي ثَلَاثَة مَا لم يَرِثهُ غير مُكَلّف رشيد من صَغِير مَجْنُون وسفيه، فَإِن وَرثهُ غير مُكَلّف فَلَا. وَالْوَاجِب فِي حق من تقدم ذكرهم ثوب وَاحِد بستر جَمِيع الْمَيِّت وَتقدم. وَقَالَ ابْن عقيل: وَمن أخرج فَوق الْعَادة فَأكْثر الطّيب والحوائج وَأعْطى المقرئين بَين يَدي الْجِنَازَة وَأعْطى الحمالين والحفار زِيَادَة على الْعَادة على طَرِيق الْمُرُوءَة لَا بِقدر الْوَاجِب فمتبرع، فَإِن كَانَت من التَّرِكَة فَمن نصِيبه. ذكره فِي الْإِقْنَاع.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست