responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 226
فَإِن سقط من شَاهِق أَو دَابَّة لَا بِفعل الْعَدو أَو مَاتَ برفسة أَو حتف أَنفه أَو وجد مَيتا وَلَا أثر بِهِ أَو عَاد سَهْمه أَو سَيْفه عَلَيْهِ فَقتله، أَو حمل بعد جرحه فَأكل أَو شرب أَو نَام أَو بَال أَو تكلم أَو عطس أَو طَال بَقَاؤُهُ عرفا أَو كَانَ عَلَيْهِ مَا يُوجب الْغسْل غسل وَصلى عَلَيْهِ وجوبا. وكل شَهِيد غسل صلى عَلَيْهِ، وَمن لَا فَلَا. وَسقط لأربعة أشهر فَأكْثر كمولود حَيا يغسل وَيصلى عَلَيْهِ نصا. وَإِذا تعذر غسل ميت لعدم مَاء أَو غَيره كالحرق والجذام وَنَحْوه يمم وكفن وَصلى عَلَيْهِ، وَإِن تعذر غسل بعضه غسل مَا أمكن مِنْهُ ويمم لما تعذر غسله كالجنابة. وَيجب على الْغَاسِل ستر قَبِيح رَآهُ كطبيب. وَيسْتَحب إِظْهَاره إِن كَانَ حسنا ليترحم عَلَيْهِ، قَالَ جمع محققون إِلَّا على مَشْهُور ببدعة مضلة أَو قلَّة دين أَو فجور وَنَحْوه ككذب، فَيُسْتَحَب إِظْهَار شَره وَستر خَيره ليرتدع نَظِيره، وَيحرم سوء الظَّن بِمُسلم ظَاهره الْعَدَالَة لقَوْله تَعَالَى 19 ((اجتنبوا كثيرا من الظَّن)) الْآيَة.
وَلما فرغ الْمُؤلف رَحمَه الله من ذكر الْغسْل وَأَحْكَامه شرع يتَكَلَّم فِي الْكَفَن وَأَحْكَامه فَقَالَ: وَسن تكفين الرجل فِي ثَلَاث لفائف بيض من قطن، وَالْوَاجِب لحق الله تَعَالَى وَحقه ثوب وَاحِد يستر جَمِيعه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى، وَيَأْتِي فِي آخر الْفَصْل. سوى رَأس محرم وَوجه محرمه. وَتقدم قَرِيبا. لَا يصف

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست