responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 215
(كتاب الْجَنَائِز)
(كتاب الْجَنَائِز)
. وَهُوَ بِفَتْح الْجِيم جمع جَنَازَة بِكَسْرِهَا، وَالْفَتْح لُغَة. وَقيل بِالْفَتْح للْمَيت، وبالكسر النعش عَلَيْهِ ميت، وَقيل عَكسه، فَإِن لم يكن عَلَيْهِ فَلَا يُقَال نعش وَلَا جَنَازَة وَإِنَّمَا يُقَال سَرِير. ترك الدَّوَاء للْمَرِيض أفضل نصا لِأَنَّهُ أقرب إِلَى التَّوَكُّل، وَلَا يجب وَلَو ظن نَفعه، إِذْ النافع فِي الْحَقِيقَة والضار هُوَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والدواء لَا ينجع بِذَاتِهِ. وَيحرم تداو بِمحرم، وَيجوز ببول إبل نصا، وَيُبَاح وَيجوز كتب قُرْآن وَذكر بِإِنَاء لحامل لعسر الْولادَة ولمريض ويسقيانه نصا. وَسن استعداد للْمَوْت بِالتَّوْبَةِ وَالْخُرُوج من الْمَظَالِم وَسن إكثار من ذكره أَي الْمَوْت لقَوْله (أَكْثرُوا من ذكر هاذم اللَّذَّات) وَسن عِيَادَة مَرِيض مُسلم غير مُبْتَدع يجب هجره كرافضي، قَالَ فِي النَّوَادِر: تحرم عيادته. أَو يسن هجره كمتجاهر بِمَعْصِيَة (هَذِه الْكَلِمَة غير مَوْجُودَة فِي هَذِه الْفَقْرَة فِي الْكتاب: يُعَاد) فَلَا تسن

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست