responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 205
ويتأكد التَّكْبِير الْمُطلق من ابْتِدَاء لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ وَمن أول عشر ذِي الْحجَّة إِلَى فرَاغ الْخطْبَة فيهمَا. وَيسن التَّكْبِير الْمُقَيد فِي عيد الْأَضْحَى خَاصَّة عقب كل فَرِيضَة صلاهَا فِي جمَاعَة من صَلَاة فجر يَوْم عَرَفَة لمحل وَسن التَّكْبِير الْمُقَيد لمحرم من صَلَاة ظهر يَوْم النَّحْر إِلَى عصر آخر أَيَّام التَّشْرِيق فيهمَا. وَلَا يسن عقب صَلَاة عيد وَلَا نَافِلَة خلافًا الْآجُرِيّ، لِأَنَّهَا صَلَاة لَا تشرع لَهَا الْجَمَاعَة أَو غير موقتة فَأَشْبَهت الْجِنَازَة وَسُجُود التِّلَاوَة، قَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَظَاهره أَنه لَا يشرع التَّكْبِير عقب الْجِنَازَة وَلَا لمن صلى وَحده. وَيكبر الإِمَام مُسْتَقْبل النَّاس وَصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَللَّه الْحَمد. ويجزىء مرّة وَاحِدَة، وَإِن كَرَّرَه ثَلَاثًا فَحسن، وَأَيَّام الْعشْر الْأَيَّام المعلومات، وَأَيَّام التَّشْرِيق الْأَيَّام المعدودات وَهِي ثَلَاثَة أَيَّام تلِي يَوْم النَّحْر. وَلَا بَأْس بتهنئة النَّاس بَعضهم بَعْضًا بِمَا هُوَ مستفيض بَينهم من بعد الْفَرَاغ من الْخطْبَة قَوْله لغيره: تقبل الله منا ومنك. وَلَا بَأْس بتعريفه عَشِيَّة عَرَفَة بأمصار من غير تَلْبِيَة. وَيسن الجتهاد فِي عمل الْخَيْر أَيَّام عشر ذِي الْحجَّة من الذّكر وَالصِّيَام وَالصَّدَََقَة وَسَائِر أَعمال الْبر لِأَنَّهَا أفضل الْأَعْمَال.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست