responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 199
وَسن قِرَاءَة سُورَة الْكَهْف أَيْضا فِي لَيْلَتهَا أَي الْجُمُعَة قَالَ فِي الْمُبْدع وَشرح الْمُنْتَهى، زَاد أَبُو الْمَعَالِي وَالْوَجِيز: أَو لَيْلَتهَا انْتهى. لقَوْله (من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف فِي يَوْم الْجُمُعَة أَو ليلته وَفِي فتْنَة الدَّجَّال) وَسن كَثْرَة دُعَاء فِيهِ وأفضله بعد الْعَصْر وَسن كَثْرَة صَلَاة على النَّبِي وزاده فضلا وكرما وَسن غسل فِيهِ للصَّلَاة وتنظيف وتطيب وَلبس بَيَاض وتكبير إِلَيْهَا أَي الْجُمُعَة حَال كَونه مَاشِيا، وَسن دنو من الإِمَام، وَكره لغيره أَي الإِمَام تخطي الرّقاب إِلَّا لفرجة لَا يصل إِلَيْهَا إِلَّا بِهِ أَي التخطي وَكره إِيثَار غَيره بمَكَان أفضل وَيجْلس فِيمَا دونه وَلَا يكره للمؤثر قبُول الْمَكَان الْأَفْضَل وَلَا رده وَحرم أَن يُقيم شخص غير صبي من مَكَانَهُ الَّذِي سبق إِلَيْهِ وَلَو عَبده أَو وَلَده الْكَبِير فيجلس فِيهِ قَالَ المنقح: وقواعد الْمَذْهَب تَقْتَضِي عدم الصِّحَّة لصَلَاة من قَامَ غَيره وَصلى مَكَانَهُ، لِأَنَّهُ يصير بِمَعْنى الْغَاصِب للمكان، وَالصَّلَاة فِي الْغَصْب غير صَحِيحَة. لَكِن الْفرق وَاضح. قَالَه فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست