responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 194
فِي سفر لَا قصر مَعَه، أَو يُقيم مَا يمنعهُ لشغل أَو علم وَنَحْوه فَتلْزمهُ بِغَيْرِهِ. وَمن حضرها مِمَّن لَا تجب عَلَيْهِ من نَحْو عبد وَامْرَأَة وَخُنْثَى أَجْزَأته وَلم يحْسب هُوَ وَلَا من لَيْسَ من أهل الْبَلَد من الْأَرْبَعين وَلَا تصح إمامتهم فِيهَا وَمن صلى الظّهْر مِمَّن تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة قبل صَلَاة الإِمَام، لم تصح صلَاته وَإِلَّا تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة كمعذور وَنَحْوه صحت صلَاته قبل صَلَاة الإِمَام، وَلَو زَالَ عذره قبل تجميع الإِمَام بعد أَن صلى الظّهْر لِأَنَّهُ فَرْضه وَقد أَدَّاهُ فَهُوَ كمغصوب حج عَنهُ ثمَّ عوفي إِلَّا صبي إِذا بلغ وَلَو بعد تجميع الإِمَام وَكَانَ قد صلى الظّهْر أَو لَا أَعَادَهَا. وَلَو بلغ قبل الْغُرُوب أعَاد الظّهْر وَالْعصر كَمَا تقدم لِأَن الأولى كَانَت نفلا وَقد صَارَت فرضا وَالْفضل لمن لَا تجب عَلَيْهِ أَن يُؤَخر صَلَاة الظّهْر حَتَّى يُصَلِّي الإِمَام الْجُمُعَة فَيصَلي بعده. وَحرم سفر من تلْزمهُ الْجُمُعَة فِي يَوْمهَا بعد الزَّوَال حَتَّى يُصليهَا. وَكره السّفر قبله أَي الزَّوَال مَا لم يَأْتِ بهَا أَي الْجُمُعَة فِي طَرِيقه فِيهَا أَو مَا لم يخف فَوت رفْقَة بسفر مُبَاح وَشرط لصحتها أَي الْجُمُعَة أَرْبَعَة شُرُوط: أَحدهَا الْوَقْت فَلَا تصح قبله وَلَا بعده وَهُوَ أول وَقت صَلَاة الْعِيد نصا أَي من ارْتِفَاع الشَّمْس قدر رمح إِلَى آخر وَقت صَلَاة الظّهْر وَتلْزم بالزوال وَبعده أفضل فَإِن خرج وَقت الْجُمُعَة قبل التَّحْرِيمَة أَي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام صلوا ظهرا لِأَن الْجُمُعَة لَا تقضى وَإِلَّا يتَحَقَّق خُرُوجه قبل التَّحْرِيمَة أَتموا جُمُعَة نصا.

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست