responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 190
حَاشِيَة التَّنْقِيح، تسْجد مَعَه لسَهْوه وَلَو فِي الأولى قبل دُخُولهَا لَا لسهوها إِن سهل لتحمل الإِمَام. وَطَائِفَة يُصَلِّي بهَا رَكْعَة وَهِي مؤتمة فِيهَا فَقَط وتسجد لسهو الإِمَام فِيهَا إِذا فرغت، فَإِذا استتم قَائِما إِلَى الثَّانِيَة نَوَت الْمُفَارقَة وأتمت لأنفسها وَمَضَت تحرس، ويبطلها مُفَارقَة قبل قِيَامه بِلَا عذر، ويطيل قِرَاءَته حَتَّى تحضر الْأُخْرَى فَتُصَلِّي مَعَه الثَّانِيَة، ويكرر التَّشَهُّد حَتَّى تَأتي بِرَكْعَة وتتشهد فَيسلم بهَا. وَهَذَا الْوَجْه مُتَّفق عَلَيْهِ. الْوَجْه الثَّالِث: أَن يُصَلِّي بطَائفَة رَكْعَة ثمَّ تمْضِي تحرس ثمَّ بِالْأُخْرَى رَكْعَة ثمَّ تمْضِي وَيسلم وَحده ثمَّ تَأتي الأولى فتتم صلَاتهَا بِقِرَاءَة ثمَّ تَأتي الْأُخْرَى فتفعل كَذَلِك. الْوَجْه الرَّابِع: أَن يُصَلِّي بِكُل طَائِفَة صَلَاة وَيسلم بهَا وغايته اقْتِدَاء المفترضين بالمنتفل وَهُوَ مغتفر هُنَا. الْوَجْه الْخَامِس أَن يُصَلِّي الرّبَاعِيّة الْجَائِز قصرهَا تَامَّة بِكُل طَائِفَة رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَضَاء فَتكون لَهُم مَقْصُورَة وَله تَامَّة. وَالْوَجْه السَّادِس: أَن يُصَلِّي بِكُل طَائِفَة رَكْعَة بِلَا قَضَاء وَمنعه للْأَكْثَر. تَتِمَّة: الْوَجْه السَّابِع: من الْأَوْجه الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الإِمَام أَحْمد مَا أخرجه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا، أَن تقوم مَعَه طَائِفَة وَأُخْرَى تجاه الْعَدو وظهرها إِلَى الْقبْلَة ثمَّ يحرم مَعَ الطائفتان ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة هُوَ وَالَّذين مَعَه

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست