responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 186
- وَيتَعَلَّق بِالسَّفرِ الطَّوِيل أَرْبَعَة أَحْكَام: الْقصر، وَالْجمع، وَالْمسح ثَلَاثًا، وَالْفطر، قَالَه الْأَصْحَاب. وَأما أكل الْميتَة وَالصَّلَاة على رَاحِلَته إِلَى جِهَة مسيره فَلَا يخْتَص بالطويل وَيُبَاح لَهُ الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ. فَلَا يكره وَيُبَاح وَلَا يسْتَحبّ، وَتَركه أفضل بَين الظهرين الظّهْر وَالْعصر وَبَين العشاءين أَي الْمغرب وَالْعشَاء بِوَقْت إِحْدَاهمَا غير جمع عَرَفَة ومزدلفة، فَيسنّ بِشَرْط أَن يجمع بِعَرَفَة بَين الظهرين تَقْدِيمًا وَفِي مُزْدَلِفَة بَين العشاءين تَأْخِيرا. إِذا كَانَ بسفر قصر، أما الْمَكِّيّ وَمن نوى إِقَامَة بِمَكَّة فَوق أَرْبَعَة أَيَّام فَلَا يجمع بهما، لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسَافِرًا سفر قصر. وَالْجمع مُبَاح فِي ثَمَانِي حالات: الأولى بسفر قصر نصا، وَالثَّانيَِة لمريض وَنَحْوه يلْحقهُ أَي الْمَرِيض وَنَحْوه بِتَرْكِهِ أَي الْجمع مشقة، وَالثَّالِثَة لمرضع لمَشَقَّة كَثْرَة النَّجَاسَة نصا، وَالرَّابِعَة لمستحاضة وَنَحْوهَا، وَالْخَامِسَة لعاجز عَن الطَّهَارَة وَالتَّيَمُّم لكل صَلَاة، وَالسَّادِسَة لعاجز عَن معرفَة الْوَقْت كأعمى وَنَحْوه. السَّابِعَة لعذر يُبِيح ترك الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة كخوف على نَفسه أَو مَاله أَو حرمته، وَالثَّامِنَة لشغل يبيحهما كمن يخَاف بِتَرْكِهِ ضَرَرا فِي معيشة يحتاجها. وَيخْتَص بِجَوَاز الْجمع بَين العشاءين فَقَط وَلَو صلى ببيته أَو بِمَسْجِد طَرِيقه تَحت ساباط وَنَحْوه الْجمع لمطر وَنَحْوه كثلج وجليد وَبرد يبل الْمَطَر وَنَحْوه الثَّوْب وتوجد مَعَه مشقة ولوحل بتحريك الْحَاء، وإسكانها لُغَة رَدِيئَة وريح شَدِيدَة بَارِدَة قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى:

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست