مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
175
وَمن لم يقف مَعَه فِي صفه إِلَّا امْرَأَة أَو كَافِر أَو مَجْنُون أَو خُنْثَى أَو مُحدث أَو نجس يعلم مصافه ذَلِك أَو لم يقف مَعَه فِي فرض إِلَّا صبي ففذ. كَذَلِك امْرَأَة مَعَ النِّسَاء. وَإِن لم يعلم حدث نَفسه فِي الصَّلَاة وَلَا علمه مصافه حَتَّى انْقَضتْ فَلَيْسَ بفذ. وَمن وقف مَعَه متنفل أَو من لَا يَصح أَن يؤمه كالأخرس والأمي وَالْعَاجِز عَن ركن وَنَحْوه وناقص الطَّهَارَة الْعَاجِز عَن إكمالها وَالْفَاسِق وَنَحْوه فصلاتهما صَحِيحَة. وَإِن ركع الْمَأْمُوم فَذا لعذر كخوف فَوت الرَّكْعَة ثمَّ دخل الصَّفّ أَو وقف مَعَه آخر قبل سُجُود الإِمَام صحت صلَاته. وَإِذا جَمعهمَا أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم مَسْجِد صحت الْقدْوَة أَي الِاقْتِدَاء مُطلقًا أَي سَوَاء رأى الإِمَام الْمَأْمُوم أَو من وَرَاءه أَو لَا بِشَرْط وجود الْعلم بانتقالات الإِمَام بِسَمَاع تَكْبِير وَإِن لم يجمعهما أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم مَسْجِد بِأَن كَانَا خَارِجين أَو أَحدهمَا عَنهُ وَلَو فِي مَسْجِد آخر شَرط بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول فِي حق مَأْمُوم رُؤْيَة الإِمَام أَو رُؤْيَة من وَرَاءه أَيْضا وَلَو كَانَت الرُّؤْيَة فِي بَعْضهَا أَي الصَّلَاة، أَو من شباك وَنَحْوه فَإِن لم ير الإِمَام أَو من وَرَاءه لم يَصح اقْتِدَاؤُهُ وَلَو سمع التَّكْبِير، وَالْجُمُعَة وَغَيرهَا فِي ذَلِك سَوَاء. وَلَا يشْتَرط اتِّصَال الصُّفُوف فِيمَا إِذا كَانَ خَارج الْمَسْجِد إِذا حصلت الرُّؤْيَة الْمُعْتَبرَة وَأمكن الِاقْتِدَاء وَلَو جَاوز ثَلَاثمِائَة ذِرَاع خلافًا للشَّافِعِيّ.
اسم الکتاب :
كشف المخدرات
المؤلف :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
175
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir