responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 146
الصَّلَاة بتعمده سَلام على نقص، وَزِيَادَة ركن أَو رُكُوع وَسُجُود وَنَحْوه وَترك تَسْبِيح وَنَحْوه، وإتيانه بِبَدَل رَكْعَة أَو ركن شكّ فِيهِ. وَسُجُود السَّهْو سنة لإتيان الْمُصَلِّي بقول مَشْرُوع فِي غير مَحَله سَهوا غير السَّلَام فَإِنَّهُ إِذْ ذَاك وَاجِب. وَلَا تبطل الصَّلَاة بتعمده بإتيان الْمُصَلِّي بقول مَشْرُوع فِي غير مَوْضِعه عمدا غير سَلام أَيْضا كَمَا يَأْتِي بيانهما قَرِيبا. وَسُجُود السَّهْو مُبَاح لترك سنة قَالَ فِي الْمقنع بعد سِيَاقه لسنن الْأَقْوَال: فَهَذِهِ سنَن لَا تبطل صَلَاة بِتَرْكِهَا وَلَا يجب السُّجُود لَهَا، وَهل يشرع على رِوَايَتَيْنِ. وَمَا سوى هَذَا سنَن فَقَط لَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا وَلَا يشرع السُّجُود لَهَا. قَالَ فِي الْمُبْدع: نَصره وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَر، لِأَنَّهُ لَا يُمكن التَّحَرُّز من تَركهَا لكثرتها، فَلَو شرع لم تخل صَلَاة من سُجُود فِي الْغَالِب، وَبِه يفرق بَينهَا وَبَين سنَن الْأَقْوَال. وَقَالَ: وَإِذا قُلْنَا: لَا يسْجد فَسجدَ لم تبطل، نَص عَلَيْهِ. وَمحله أَي سُجُود السَّهْو لزِيَادَة أَو شكّ قبل السَّلَام ندبا، إِلَّا إِذا سلم عَن نقص رَكْعَة فَأكْثر فمحله بعده أَي السَّلَام ندبا، وَإِن سلم قبل إِتْمَامهَا أَي الصَّلَاة عمدا بطلت وَإِن سلم قبل إِتْمَامهَا سَهوا فَإِن ذكر قَرِيبا عرفا وَلَو خرج من الْمَسْجِد نصا أَو شرع فِي صَلَاة أُخْرَى وتقطع أتمهَا الصَّلَاة وَسجد للسَّهْو، وَإِن أحدث من سلم قبل إِتْمَامهَا سَهوا وَلم يذكر سَهْوه قَرِيبا عرفا بطلت لِأَن الْحَدث ينافيها والموالاة قد فَاتَت أَو قهقه بعد أَن سلم سَهوا بطلت صلَاته كفعلهما أَي كَمَا لَو أحدث أَو قهقه فِي صلبها أَي

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست