responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 131
فَإِن لم يعرف إِلَّا آيَة كررها بِقدر الْفَاتِحَة مراعيا عدد الْحُرُوف والآيات، فَإِن لم يحسن إِلَّا بعض آيَة لم يكرره وَعدل إِلَى غَيره، فَإِن لم يحسن قُرْآنًا حرم تَرْجَمته، وَلزِمَ قَول سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر، فَإِن لم يعرف إِلَّا بعض الذّكر كَرَّرَه بِقَدرِهِ مراعيا عدد الْحُرُوف كَمَا سبق، فَإِن لم يعرف شَيْئا مِنْهُ وقف بِقدر الْفَاتِحَة كالأخرس. وَمن امْتنعت قِرَاءَته قَائِما صلى قَاعِدا وَقَرَأَ، لِأَن الْقيام لَهُ بدل وَهُوَ الْقعُود بِخِلَاف الْقِرَاءَة وَإِذا فرغ من قِرَاءَة الْفَاتِحَة قَالَ: آمين بعد سكتة لَطِيفَة ليعلم أَنَّهَا لَيست من الْقُرْآن وَإِنَّمَا هِيَ من طَابع الدُّعَاء، مَعْنَاهُ: اللَّهُمَّ استجب. وَقيل اسْم من أَسْمَائِهِ تَعَالَى. قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: وَالْأولَى فِي همزَة آمين الْمَدّ، ذكره القَاضِي وَغَيره وَظَاهره أَن الإمالة وَعدمهَا سيان. وَيجوز الْقصر فِي آمين لِأَنَّهُ لُغَة فِيهِ، وَيحرم تَشْدِيد الْمِيم لِأَنَّهُ يصير بِمَعْنى قَاصِدين. قَالَ فِي الْمُنْتَهى: وَحرم وَبَطلَت إِن شدد ميمها. انْتهى. يجْهر بهَا أَي بآمين إِمَام ومأموم مَعًا فِي صَلَاة جهرته لحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: (إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ) مُتَّفق عَلَيْهِ. ويجهر بهَا غَيرهمَا أَي غير الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَهُوَ الْمُنْفَرد فِيمَا

اسم الکتاب : كشف المخدرات المؤلف : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست