responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 63
فِي مُغْتَسَلِهِ» وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.
(فَإِنْ بَالَ فِي) الْمُسْتَحَمِّ (الْمُقَيَّرِ أَوْ الْمُبَلَّطِ) أَوْ الْمُجَصَّصِ وَنَحْوِهِ (ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ فِيهِ) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إنْ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَجَرَى فِي الْبَالُوعَةِ (فَلَا بَأْسَ) لِلْأَمْنِ، مِنْ التَّلْوِيثِ، وَمِثْلُهُ مَكَانُ الْوُضُوءِ كَمَا فِي الْمُبْدِعِ.

(وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ) عَلَى مَوْضِعِ بَوْلِهِ أَوْ أَرْضٍ مُتَنَجِّسَةٍ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ (أَوْ) أَيْ (وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَسْتَنْجِيَ عَلَى مَوْضِعِ بَوْلِهِ أَوْ) عَلَى (أَرْضٍ مُتَنَجِّسَةٍ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ) بِالرَّشَاشِ السَّاقِطِ عَلَيْهَا (وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةَ فِي فَضَاءٍ بِاسْتِنْجَاءٍ أَوْ اسْتِجْمَارٍ) تَشْرِيفًا لَهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ لَا يُكْرَهُ اسْتِدْبَارُهَا إذَنْ.
(وَ) يُكْرَهُ (كَلَامُهُ فِي الْخَلَاءِ، وَلَوْ سَلَامًا أَوْ رَدُّ سَلَامٍ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ «مَرَّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ» (وَيَجِبُ) الْكَلَامُ عَلَى مَنْ فِي الْخَلَاءِ كَغَيْرِهِ (لِتَحْذِيرِ مَعْصُومٍ عَنْ هَلَكَةٍ كَأَعْمَى وَغَافِلٍ) يُحَذِّرُهُ عَنْ بِئْرٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا،؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْمَعْصُومِ أَهَمُّ.
(وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُتَخَلِّي، فَلَا يَجِبُ رَدُّهُ، وَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْجَنَائِزِ (فَإِنْ عَطَسَ) الْمُتَخَلِّي (أَوْ سَمِعَ أَذَانًا حَمِدَ اللَّهَ) عَقِبَ الْعُطَاسِ بِقَلْبِهِ (وَأَجَابَ) الْمُؤَذِّنَ (بِقَلْبِهِ) دُونَ لِسَانِهِ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ وَيَأْتِي فِي الْأَذَانِ، وَيَقْضِي مُتَخَلٍّ وَمُصَلٍّ.
(وَ) يُكْرَهُ (ذِكْرُ اللَّهِ فِيهِ) أَيْ فِي الْخَلَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ، (وَلَا) يُكْرَهُ ذِكْرُ اللَّهِ فِي الْخَلَاءِ (بِقَلْبِهِ) دُونَ لِسَانِهِ (وَتَحْرُمُ الْقِرَاءَةُ فِيهِ، وَهُوَ) مُتَوَجِّهٌ (عَلَى حَاجَتِهِ) جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ النَّظْمِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْحَمَّامِ، لِمَظِنَّةِ نَجَاسَتِهِ وَكَرَاهَةِ ذِكْرِ اللَّهِ فِيهِ خَارِجُ الصَّلَاةِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَفِي الْغُنْيَةِ لَا يَتَكَلَّمُ، وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَالتَّعَوُّذِ.

(وَ) يَحْرُمُ (لُبْثُهُ) فِي الْخَلَاءِ (فَوْقَ حَاجَتِهِ) لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ حَمَّامٍ، أَوْ بِحَضْرَةِ مَلَكٍ أَوْ جِنِّيٍّ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ لَا، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ (وَهُوَ) أَيْ لُبْثُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ (مُضِرٌّ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ) قِيلَ إنَّهُ يُدْمِي الْكَبِدَ، وَيُورِثُ الْبَاسُورَ (وَكَشْفُ عَوْرَةٍ بِلَا حَاجَةٍ) إلَيْهِ.

(وَ) يَحْرُمُ (بَوْلُهُ وَتَغَوُّطُهُ فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(وَ) يَحْرُمُ (تَغَوُّطُهُ فِي مَاءٍ) قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ رَاكِدٍ أَوْ جَارٍ لِأَنَّهُ يُقَذِّرُهُ وَيَمْنَعُ النَّاسَ الِانْتِفَاعَ بِهِ، وَ.

(لَا) يَحْرُمُ التَّغَوُّطُ فِي (الْبَحْرِ) لِأَنَّهُ لَا تُعَكِّرُهُ الْجِيَفُ.

اسم الکتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست