responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 488
قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَائِمًا وَالْآخَرُ قَاعِدًا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ فَلَا يُقَدِّمُ الْقَائِمُ عَقِبَهُ عَلَى مُؤَخَّرِ أَلْيَةِ الْجَالِسِ.

(وَإِنْ أَمَّ) رَجُلٌ (خُنْثَى وَقَفَ) الْخُنْثَى (عَنْ يَمِينِهِ) احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلٌ وَقَفَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَالْخُنْثَى عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَلَا يَقِفَانِ خَلْفَهُ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ رَجُلٌ آخَرُ وَقَفَ الثَّلَاثَةُ خَلْفَهُ صَفًّا.

(وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ) امْرَأَةً وَقَفَتْ خَلْفَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رِجَالٌ أَوْ لَا (أَوْ) أَمَّ (خُنْثَى امْرَأَةً وَقَفَ خَلْفَهُ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ» (فَإِنْ وَقَفَتْ) الْمَرْأَةُ (عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ يَمِينِ الرَّجُلِ أَوْ الْخُنْثَى الْإِمَامِ، فَكَرَجُلٍ، فَتَصِحُّ (أَوْ) وَقَفَتْ (عَنْ يَسَارِهِ، فَكَرَجُلٍ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهَا بِيَسَارِهِ وَإِلَّا صَحَّتْ.
وَفِي التَّعْلِيقِ: إذَا كَانَ الْإِمَامُ رَجُلًا وَهُوَ عُرْيَانٌ فَإِنَّمَا تَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ.
(وَيُكْرَهُ لَهَا الْوُقُوفُ فِي صَفِّ الرِّجَالِ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَأْخِيرِهِنَّ (فَإِنْ فَعَلَتْ) أَيْ وَقَفَتْ فِي صَفِّ الرِّجَالِ (لَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا وَلَا) صَلَاةُ (مَنْ خَلْفَهَا) فَصَفٌّ تَامٌّ مِنْ نِسَاءٍ لَا يَمْنَعُ اقْتِدَاءَ مَنْ خَلْفَهُنَّ مِنْ الرِّجَالِ (وَلَا) صَلَاةُ مَنْ (أَمَامَهَا وَلَا صَلَاتُهَا) كَمَا لَوْ وَقَفَتْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَالْأَمْرُ بِتَأْخِيرِهَا لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ مَعَ عَدَمِهِ.

(وَإِنْ أَمَّ) رَجُلٌ (رَجُلًا وَصَبِيًّا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ) لِكَمَالِ الرَّجُلِ (وَالصَّبِيُّ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ) أَمَّ (رَجُلًا وَامْرَأَةً وَقَفَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا» .

(وَلَا بَأْسَ بِقَطْعِ الصَّفِّ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ الْإِمَامِ (أَوْ خَلْفَهُ وَكَذَا إنْ بَعُدَ الصَّفُّ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (نَصًّا وَقُرْبُهُ) أَيْ الصَّفِّ (مِنْهُ) أَيْ الْإِمَامِ (أَفْضَلُ) مِنْ بُعْدِهِ وَكَذَا قُرْبُ الصُّفُوفِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ.
(وَكَذَا تَوَسُّطُهُ) أَيْ الْإِمَامِ لِلصَّفِّ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

(وَإِنْ انْقَطَعَ) الصَّفُّ (عَنْ يَسَارِهِ) أَيْ الْإِمَامِ (فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ إنْ كَانَ) الِانْقِطَاعُ بَعْدَ مُقَامِ الثَّلَاثَةِ رِجَالٌ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ) أَيْ صَلَاةُ الْمُنْقَطِعِينَ عَنْ الصَّفِّ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ، وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى.

(وَإِنْ اجْتَمَعَ) فِي الصَّلَاةِ (أَنْوَاعٌ) مِنْ رِجَالٍ وَصِبْيَانٍ وَنِسَاءٍ وَخَنَاثَى (سُنَّ تَقْدِيمُ رِجَالٍ) لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَأَقَامَ الصَّفَّ فَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ، الْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ.

وَيُقَدَّمُ مِنْ

اسم الکتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست