responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 370
وَوَجْهِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَدِرْ بِجُمْلَتِهِ.

(وَ) يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ (رَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ (لَا) يُكْرَهُ رَفْعُ بَصَرهِ إلَى السَّمَاءِ (حَالَ التَّجَشِّي) إذَا كَانَ (فِي جَمَاعَةٍ) لِئَلَّا يُؤْذِيَ مَنْ حَوْلَهُ بِالرَّائِحَةِ.

(وَ) يُكْرَه فِي الصَّلَاةِ (تَغْمِيضُهُ) نَصَّ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ فِعْلُ الْيَهُودِ وَمَظِنَّةُ النَّوْمِ (بِلَا حَاجَةٍ كَخَوْفِهِ مَحْذُورًا، مِثْل أَنْ رَأَى أَمَتَهُ عُرْيَانَة، أَوْ) رَأَى (زَوْجَتَهُ) كَذَلِكَ (أَوْ) رَأَى (أَجْنَبِيَّةً) كَذَلِكَ (بِطَرِيقِ الْأَوْلَى) إذْ نَظَرُهُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ بِخِلَافِ أَمَتِهِ وَزَوْجَتِهِ.

(وَ) يُكْرَهُ (صَلَاتُهُ إلَى صُورَةٍ مَنْصُوبَةٍ) نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ صُورَةٌ مُمَثَّلَةٌ، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ سُجُودَ الْكُفَّارِ لَهَا فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ صُورَةُ حَيَوَانٍ مُحَرَّمَةٍ لِأَنَّهَا الَّتِي تُعْبَدُ وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَفِي الْفُصُولِ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى جِدَارٍ فِيهِ صُورَةٌ وَتَمَاثِيلُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَظَاهِرهُ: وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ إلَيْهَا، وَأَنَّهُ لَا تُكْرَهُ إلَى غَيْرِ مَنْصُوبَةٍ وَلَا سُجُودُهُ عَلَى صُورَةٍ وَلَا صُورَةٍ خَلْفَهُ فِي الْبَيْتِ وَلَا فِي فَوْقَ رَأْسِهِ فِي سَقْفٍ، أَوْ عَنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.
(وَ) يُكْرَه (السُّجُودُ عَلَيْهَا) أَيْ الصُّورَةُ عِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ كَمَا سَبَقَ لَا يُكْرَهُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى إلَيْهَا وَالْأَصْحَابُ إنَّمَا كَرِهُوا الصَّلَاةَ إلَيْهَا، لَا السُّجُودَ عَلَيْهَا.

(وَيُكْرَهُ حَمْلُهُ فَصًّا) فِيهِ صُورَةٌ (أَوْ) حَمْلَهُ (ثَوْبًا وَنَحْوه) كَدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ (فِيهِ صُورَةٌ) وِفَاقًا (وَ) صَلَاتُهُ (إلَى وَجْهِ آدَمِيٍّ) نَصَّ عَلَيْهِ.
(وَفِي الرِّعَايَةِ: أَوْ حَيَوَانٌ غَيْره وَالْأَوَّلُ) أَصَحُّ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إلَيْهَا» .

(وَ) يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ (مَا يُلْهِيهِ) لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنْ إكْمَالِ صَلَاتِهِ.
وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ وَآتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْخَمِيصَةُ: كِسَاءٌ مُرَبَّعٌ والْإِنْبِجانِيَّة كِسَاءٌ غَلِيظٌ.

وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهُ شَيْئًا (مِنْ نَارٍ وَلَوْ سِرَاجًا، وَقِنْدِيلًا وَنَحْوه، كَشَمْعَةٍ مُوقَدَةٍ) لِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِعَبَدَةِ النَّارِ.

(وَ) يُكْرَهُ (حَمْلُهُ مَا يَشْغَلُهُ) عَنْ إكْمَالِ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ بِالْخُشُوعِ.

(وَ) يُكْرَهُ (إخْرَاجُ لِسَانِهِ وَفَتْحُ فَمِهِ، وَوَضْعُهُ فِيهِ شَيْئًا) لِأَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ (وَلَا) يُكْرَهُ وَضْعُ شَيْءٍ (فِي يَدِهِ وَكُمِّهِ) إلَّا إذَا شَغَلَهُ عَنْ كَمَالِهَا، فَيُكْرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَ) تُكْرَهُ

اسم الکتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست