responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 161
دُونَ الْمَسَافَةِ (؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ عَزِيمَةٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ) عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ.
(قَالَ الْقَاضِي لَوْ خَرَجَ إلَى ضَيْعَةٍ لَهُ تُقَارِبُ الْبُنْيَانَ وَالْمَنَازِلَ، وَلَوْ بِخَمْسِينَ خُطْوَةٍ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ) أَيْ: بِشَرْطِهِ (وَ) جَازَ لَهُ (الصَّلَاةُ) النَّافِلَةُ (عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ) ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ عُرْفًا (وَيَجُوزُ) وَعِبَارَةُ الْمُبْدِعِ: وَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ حَيْثُ يَجِبُ التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ، وَيُسَنُّ حَيْثُ يُسَنُّ ذَلِكَ فَيُشْرَعُ (لِكُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ) أَيْ: بِطَهَارَتِهِ (عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِعَدَمٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِمَا (شَرْعًا مِنْ) بَيَانٍ لِمَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ (صَلَاةِ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ (وَطَوَافِ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ (وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ) .
وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ (وَوَطْءِ حَائِضٍ انْقَطَعَ دَمُهَا) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْوَاطِئِ جِرَاحٌ أَوْ لَمْ يُصَلِّ بِهِ ابْتِدَاءً (وَلُبْثٍ فِي مَسْجِدٍ) إذَا تَعَذَّرَ الْوُضُوءُ عَاجِلًا، وَأَرَادَ اللُّبْثَ لِلْغُسْلِ فِيهِ (سِوَى جُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا فِي مَسْأَلَةٍ تَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ) وَهِيَ: مَا إذَا تَعَذَّرَ الْوُضُوءُ وَاحْتَاجُوا لِلُّبْثِ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِلَا تَيَمُّمٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ بِهِ أَوْلَى.
(وَ) سِوَى (نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ) وَهِيَ النَّجَاسَةُ عَلَى الثَّوْبِ وَفِي الْبُقْعَةِ، فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهُمَا، بِخِلَافِ نَجَاسَةِ الْبَدَنِ وَتَأْتِي (وَلَا يُكْرَهُ الْوَطْءُ لِعَادِمِ الْمَاءِ) وَلَوْ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ، إذْ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إلَّا لِدَلِيلٍ (وَالتَّيَمُّمُ مُبِيحٌ) لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا.
وَ (لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: «فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَوْ رَفَعَ الْحَدَثَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْمَاءِ إذَا وَجَدَهُ (وَلَا يَصِحُّ) التَّيَمُّمُ.

(إلَّا بِشَرْطَيْنِ، أَحَدُهُمَا: دُخُولُ وَقْتِ مَا يُتَيَمَّمُ لَهُ، فَلَا يَصِحُّ) التَّيَمُّمُ (لِفَرْضٍ وَلَا لِنَفْلٍ مُعَيَّنٍ، كَسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ وَنَحْوِهَا) كَوِتْرٍ (قَبْلَ وَقْتِهِمَا نَصًّا) لِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا قَالَ: «جُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْوُضُوءُ إنَّمَا جَازَ قَبْلَ الْوَقْتِ، لِكَوْنِهِ رَافِعًا لِلْحَدَثِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ، فَإِنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورَةً فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْوَقْتِ، كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
(وَلَا) يَصِحُّ التَّيَمُّمُ (لِنَفْلٍ فِي وَقْتٍ نُهِيَ عَنْهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقْتًا لَهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِرَكْعَتَيْ فَجْرٍ بَعْدَهُ، وَلِرَكْعَتَيْ طَوَافٍ كُلَّ وَقْتٍ لِإِبَاحَتِهِمَا إذَنْ (وَيَصِحُّ) التَّيَمُّمُ (لِفَائِتَةٍ إذَا ذَكَرَهَا وَأَرَادَ فِعْلَهَا) لِصِحَّةِ فِعْلِهَا كُلَّ وَقْتٍ لَا قَبْلَهُ.
(و) يَصِحُّ التَّيَمُّمُ (لِكُسُوفٍ عِنْدَ وُجُودِهِ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ نَهْيٍ، وَإِلَّا فَإِذَا خَرَجَ.
(وَ) يَصِحُّ التَّيَمُّمُ (لِاسْتِسْقَاءٍ إذَا اجْتَمَعُوا) لِصَلَاتِهِ (وَ) لِصَلَاةِ

اسم الکتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست