اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 90
شروط المسح على الجبيرة:
-1ً- أن يكون غسل العضو المريض ضاراً به كزيادة ألم أو تأخر شفاء.
-2ً- تعميم الجبيرة بالمسح بأن يغسل الجسم السليم من العضو ثم يمسح عن الجزء المريض جميعه.
الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجيرة:
-1ً- يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه بالتيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف.
-2ً- لا تحدد مدة للمسح لأنه جاز بالضرورة فيبقى ببقائه.
-3ً - أنها تجوز بالطهارة الكبرى، لأنه مسح أجيز للضرورة.
-4ً - تقدم الطهارة لها، فيها روايتان: إحداهما: يشترط تقدم الطهارة، والثانية: لا يشترط.
-5ً-وضع الجبيرة مخصوص بحال الضرورة، أما الخفان فيلبسان بضرورة أو بغير ضرورة -[91]-
مسألة في كيفية طهارة لابس الجبيرة إن كانت في رأسه:
أ- إن عمت الجراحة كل الرأس: مسح على العصابة التي عليها وعممها بالمسح، وتيمم إن شدها على غير طهارة.
ب- إن لم تعلم الجراحة الرأس: مسح على الصحيح من الرأس وأكمل على العصابة، لأنها تنوب عن الرأس في المريض.
نواقض الوضوء:
تعريف النواقض: النواقض جمع ناقضة أو ناقض، يقال: نقضت الشيء إذا أفسدته.
ونواقض الوضوء هي:
-1ً- خروج شيء من أحد السبيلين قليلاً كان أو كثيراً، طاهراً (مثل الولد) أو غير طاهر (كالبول) قال تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) [1] ، معتاداً أو غير معتاد (كالحصى والدودة، ودم الاستحاضة) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي جُحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر خبرها. وقال: ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة، وصلي) [2] ، وسواء كان جامداً أو سائلاً أو ريحاً.
-2ً- زوال العقل، بجنون، أو برسام (يقع بالساعة) قليلاً كان أو كثيراً، أو بسكر، أو بإغماء، أو بنوم عميق يمنع معرفة الأشياء لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ) [3] ، لأنه مظنة الحدث فقام مقامه، سواء نام مضطجعاً أو متكئاً أو معتمداً على شيء أو راكعاً أو ساجداً فإنه ينقض الوضوء قليله وكثيره، أما إذا كان جالساً غير معتمد على شيء ممكناً مقعدته من الأرض فلا ينقض قليله لما -[92]- روى أنس رضي الله عنه قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون) [4] .
-3ً- لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر بدون حائل وبشهوة ولا ينقض لغيرها، لأن اللمس ليس بحدث إنما هو داعٍ إلى الحدث، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة، والحية أو الميتة، والشابة أو العجوز، وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة.
أما الملموس فلا ينتقض وضوؤه ولو وجد شهوة، لأن النقض يختص باللامس وأما من لمس عضواً مقطوعاً، أو مس غلاماً، أو بهيمة، أو مست امرأة امرأة، أو رجل رجلاً، ولو كان أمرداً، أو خنثى خنثى لم ينقض وضوؤه ولو وجد اللامس لذة، لأنه ليس محلاً لشهوة الآخر شرعاً.
-4ً- مس فرج الآدمي ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً من نفسه أو لغيره باليد بدون حائل، واليد تشمل حتى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه وحرفه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة) [5] ، وحديث بُسْرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ) [6] .
ولا ينقض المس بالظفر ولا مس الذكر المقطوع ولا مس العانة والأنثيين، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
-5ً- خروج النجاسة من سائر البدن:
آ- إن كان بولاً أو غائطا ينقض الوضوء قليله وكثيره، سواء كان من تحت المعدة أو من فوقها، وسواء كان السبيلان مفتوحين -[93]- أو مسدودين. ولو انسد المخرج وانفتح غيره فأحكام المخرج باقية (ينقضان الوضوء بمسهما) .
ب- إن كان الخارج غير البول والغائط كالدم والقيء فلا ينتقض الوضوء، إلا إذا كان فاحشاً في نفس المتوضئ فإنه ينقض، أما إن كان قليلاً فلا ينقض.
قاعدة: اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج والحرج منفي. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الدم: إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة، قال ابن عقيل: يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين، وعن الإمام أحمد: أن الكثير شبر بشبر.
-6ً- أكل لحم الجزور بدليلما روى جابر بن سمر رضي الله عنه (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، فتوضأ. وإن شئت، فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل) [7] ، ولا فرق بين قليله وكثيره، ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه: من أكل وصلى ولم يتوضأ، وكان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، أما إن كان جاهلاً فلا إعادة عليه.
ولا ينقض الوضوء بتناول بقية أجزاء الإبل كالكبد والطحال واللبن والكرش على المعتمد من المذهب، لأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم، كذا لا ينقض الوضوء بأكل ما غيّرته النار لما روى جابر رضي الله عنه قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيّرت النار) [8] .
-7ً- الردّة عن الإسلام: وهو أن ينطق كلمة الكفر، أو يعتقدها، أو يشك شكاً يخرجه عن الإسلام فينقض وضوءه، قال تعالى: {لئن أشركت ليحبطن -[94]- عملك} [9] ، وقال ابن عباس رضي الله عنها: "الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان" فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: (لا تقبل صلاة أحدكم، إذا أحدث، حتى يتوضأ) [10] .
-8ً- غسل الميت: أي من باشر الميت بيده، أما من صب عليه الماء فلا يجب عليه الوضوء لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، ولا فرق في ذلك بين غسل المسلم والكافر أو الصغير والكبير. وعن الإمام أحمد: أن الوضوء مستحب غير واجب، فإنه قال: أحب إلي أن أتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكونه لحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوص عليه والأول هو المذهب. -[95]- [1] المائدة: 6. [2] أبو داود: ج-1/ كتاب الطهارة باب 113/298. [3] أبو داود: ج-1/ كتاب الطهارة باب 80/203. [4] أبو داود: ج-1/ كتاب الطهارة باب 80/200. [5] البيهقي: ج-1 /ص 133. [6] النسائي: ج-1 /ص 100. [7] مسلم: ج-1/ كتاب الطهارة باب 25/97. [8] أبو داود: ج-1/ كتاب الطهارة باب 75/192. [9] الزمر: 65. [10] مسلم: ج-1/ كتاب الطهارة باب 2/2.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 90