responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 87
شروط جواز المسح على الجوربين:
هي نفس شروط جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى كونهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا ما نعين لنفوذ الماء. -[88]-
المسح على العمامة:
يجوز المسح على العمامة بدليل ما روى المغيرة رضي الله عنه قال: (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة) [1] ، وعن عمرو بن أمية الضميري رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته [2]) ، وعن عمر رضي الله عنه قال: (من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله) ، ولأن الرأس عضو سقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.
شروطها:
-1ً- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه.
-2ً- أن يكون لها ذؤابة، أو تكون محنكة يدار منها تحت الحنك كور، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ولا مشقة في نزعها.
-3ً- أن يكون لبسها كمال الطهارة، وأن تكون مباحة.
-4ً- أن تكون على ذكر، فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة.

[1] الترمذي: ج-1/ الطهارة باب 75/100.
[2] البخاري: ج-1/ كتاب الوضوء باب 47/202.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست