اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 73
شروط صحة الوضوء:
-1ً- دخول الوقت على من حدثه دائم لصلاة الفرض.
-2ً- انقطاع ما ينافي الوضوء أثناء الوضوء: فلو غسل وجهه ويديه مثلاً ثم أحدث فعليه أن يعيد الوضوء من أوله، إلا إذا كان المتوضئ من أصحاب الأعذار، كأن كان مصاباً بسلس البول الدائم ونزلت منه قطرة أو قطرات أثناء الوضوء فإنه لا يجب عليه إعادة الوضوء، أما إن لم يكن سلسه دائماً فإنه يتحرى الوقت الذي ينضبط فيه ويتوضأ.
-3ً- الإسلام.
-4ً- التمييز: وقد قدر بسبع سنوات.
-5ً- العقل: فلا يصح من المجنون ولا من المعتوه.
-6ً- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع وعجين ونحوهما.
-7ً- أن تكون الطهارة بماء طهور ومباح، فإن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه.
-8ً- أن يتقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء، فلا يصح الوضوء بغير ذلك.
-9ً- النية: وهي شرط لصحة الطهارة من الأحداث كلها. -[74]-
دليلها: ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى) [1] ، ولأن الوضوء عبادة محضة فلا يصح بدون نية كالصلاة محلها: القلب، ويسن لفظها باللسان.
وتجب عند التسمية، لأن التسمية أول واجبات الوضوء، ويستحب تقديمها على غسل اليدين إن وجد قبل التسمية، لتشمل الفروض والسنن، كما يستحب استدامتها في سائر الوضوء.
تعريفها: هي قصد رفع الحدث.
كيفيتها:
آ- للسليم: قصد رفع الحدث، أو قصد الطهارة.
ب- لدائم الحدث: قصد استباحة ما تجب له الطهارة، كاستباحة الصلاة أو الطواف أو مس المصحف دون ذكر الفريضة أو ما يسن له الطهارة. ويستطيع بوضوئه أن يؤدي اكثر من فرض طيلة وقت الصلاة حتى يخرج، أي إذا توضأ مثلاًٍ لصلاة الظهر ونوافله وفرائض أخرى بوضوء واحد حتى يخرج وقت الظهر.
ولا يرتفع الحدث بنية تجديد الوضوء المسنون إذا كان ذاكراً لحدثه، بل عليه أن ينوي الوضوء لرفع الحدث، أما إذا كان ناسياً لحدثه وتوضأ بنية تجديد الوضوء المسنون، فإن هذا الوضوء يرفع حدثه المنسي. ويرتفع الحدث إذا نوى تجب له الطهارة كالصلاة، أو نوى ما تسن له كالقراءة والجلوس بالمسجد، ورفع الغضب والأكل، فإذا نوى شيئاً من ذلك ارتفع حدثه، وله أن يصلي بهذا الوضوء. وكذلك إن نوى بوضوئه صلاة معينة ارتفع الحدث مطلقاً وصلى بوضوئه ما شاء أما إن نوى وضوءاً، أو أطلق، أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره، أو للتبرد، فلا يجزئه، لأن الوضوء تارة يكون عادة وتارة يكون عبادة فلا بد من تمييزه بالنية. -[75]- [1] مسلم: ج-3/ كتاب الإمارات باب 45/155.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 73