اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 68
واجباته:
الاستبراء أي انقطاع الخارج قبل الاستنجاء حتى يغلب على الظن أنه لم يبق في المحل شيء فالذي يريد الاستجاء يلزمه الاستبراء بحيث لا يجوز له أن يتوضأ وهو يشك في انقطاع بوله، فإن توضأ في حالة الشك ونزلت منه قطرة منالبول، لم يجزئه وضوءه، وإنما يجب عليه أن يخرج ما عساه أن يكون موجوداً؛ كأن يقوم، أو يمشي خطوات، أو يأتي بحركة من الحركات المعتادة له حتى يغلب على ظنه أنه لم يبق في المحل شيء.
وسيلة الاستنجاء:
إن تعدّت النجاسة المخرج بما لم تجر العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه الماء، لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المسح. وإن لم تتجاوز النجاسة قدر الحاجة فيجوز الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجر، نادراً كان الخارج أو معتاداً، والأفضل اجمع بين الماء والحجر، فيبداً بالحجر أولاً ثم الماء، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (مُرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني استحييهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) [1] .
فإن اقتصر على أحدهما فيفضل الماء، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل، أما الحجر فلا يزيل إلا عينها، ولما روي عن أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة، فقضى حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء) [2] . -[69]- [1] البيهقي: 1/ص 106. [2] أبو داود: ج-1/ كتاب الطهارة باب 23/43.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 68