responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 502
العقيقة
تعريفها: هي الذبيحة عن المولود.
حكمها: سنة مؤكدة في حق الأدب ولو كان معسراً والولد غنياً أو فقيراً، لحديث سمرة بن جندب ري الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى) [1] .
ماهيتها: أن تكون من بهيمة الأنعام، وسالمة من العيوب المشترط سلامة الأضحية منها.
ويُسن أن تكون عن الغلام شاتين متكافئتين، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (2) . ولا يجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا أن تكون كاملة.

[1] أبو داود: ج-3/ كتاب الأضاحي باب 21/2838.
سبيلها: الأكل والهدية والصدقة.
ما يستحب فيها:
-1ً- يسن أن تذبح يوم السابع من الولادة (وإن ذبحها قبل ذلك أجزأته) وإلا فيوم الرابع عشر وإلا ففي يوم حاد وعشرين، فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها. قال أبو عيسى في سننه في باب (مِنَ العقيقة) : "والعمل عند أهل العلم أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عُقَّ عنه يوم حادٍ وعشرين، وقالوا لا يجزئ
في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية" (1)
-2ً- يستحب أن لا يُكسر لها عظم تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود.
-3ً- يستحب أن يأكل منها ويطعم ويتصدق. -[503]-
ويكره لطخ رأس الصبي بد الأضحية لأنه تنجيس له وهو من عمل الجاهلية.

[1] الترمذي: ج-4/ كتاب الأضاحي باب 23.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست