responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 500
سننها:
-1- استحسانها واستمسانها.
-2- أن تكون بيضاء لأنها صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان أحسن لوناً.
-3- أن ينحرها بيده. ويجوز أن يستنيب فيها ولو كتابياً مع الكراهة ولكن يستحب أن يذبحها مسلم.
-4- يستحب لمن استناب أن يحضرها، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا فاطمة: قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته) [1] .
ويقول عند الذبح: "بسم الله" وجوباً، و"الله أكبر" استحباباً. أو يقول: "اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني أو من فلان".
-5- يسن استشرف العين والأذن.
-6- يستحب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو كانت منذورة لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها.

[1] البيهقي: ج-5 /ص-239.
وقت ذبحها:
أول وقتها: بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، وإن كان المكلف بمكان لا تصلى فيه صلاة العيد فوقت ذبحها بعد أن يمر من الوقت ما -[501]- يسع الصلاة وخطبة العيد. فمن ذبح قبل ذلك لم تجزئه وعليه عادتها إن كانت واجبة، لما روى البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له) [1] .
آخر وقتها: غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر. فإن فات وقت الذبح ولم يذبح الأضحية الواجبة ذبحها قضاءً بعده، لأنه قد وجب ذبحها فلم يسقط بفوات وقتها. أما إن كانت سنة فقد فات وقتها. -[502]-

[1] البخاري: ج-1 /كتاب العيدين باب 5/912.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست