اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 498
الأضحية
حكمها:
-1- سنة مؤكدة، وهي أفضل من التصدق بقيمتها للقادر على ثمنها ولو كان صبياً.
-2- واجبة ن عينها، كأن قال هذه أضحيتي أو هذه لله. ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية. حكمها حكم الهدي لواجب المعين في ركوبها وولدها ولبنها وصوفها وتلفها وإتلافها ونقصانها وذبحها.
ماهيتها:
لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [1] سواء كانت إبلاً أو بقراً أو غنماً أو معزاً، وتجزئ البقرة عن سبعة أشخاص، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة. نشترك فيها) [2] ، وكذلك الإِبل تجزئ عن سبعة أشخاص أيضاً. [1] الحج: 34. [2] مسلم: ج-[2]/ كتاب الحج باب 62/355.
شروطها:
-1- يشترط إن كانت من الغنم أن تكون جذعة (ستة أشهر فأكثر) ، وإن كانت من المعز أن يكون عمرها سنة، ومن البقر أن يكون عمرها سنتين، ومن الإِبل أن يكون عمرها خمس سنين،
-2- أن تكون سليمة من العيب المنقص للحمها، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء -[499]- بينٌ عورها [1] ، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، الكسير [2] التي لا تُنقى) [3] .
فلا تجزئ العوراء، ولا المريضة، ولا العرجاء، ولا الجعفاء، ولا العضباء [4] ، لما روى علي رضي الله عنه قال: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضباء الأذن والقرن) [5] .
وتجزئ الجمّاء [6] ، والصمعاء [7] ، والبتراء [8] ، والشرقاء [9] ، والخرقاء [10] ، كما يجزئ الخصي.
-3- أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم (قدر أوقية) ، فإن أكلها كلها ضمن ذلك القدر، لقول الله تعالى: {وأطعموا القانع والمعتر} [11] والأمر يقتضي الوجوب.
-4- لا يجوز بيع شيء منها ولا إعطاء الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنة. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأَجِلَّتِها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا) [12] .
لكن لا يجوز أن ينتفع بجلدها، ويصنع منها النعال والخفاف والفراء والأسقية، -[500]- وأن يدخر منها، لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ... ) [13] ، ولأن الجلد جزء من الأضحية في الانتفاع به كاللحم. [1] أي انخسفت عينها وذهبت. [2] الكسير: الهزيل التي لا مخ فيها. [3] أبو داود: ج-3/ كتاب الضحايا باب 6/2802. [4] الغضباء: ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. [5] أبو داود: ج-3/ كتاب الضحايا باب 6/2806. [6] الجمّاء: التي لم يخلق لها قرن. [7] الصمعاء: صغيرة الأذن. [8] البتراء: لا ذنب لها. [9] الشرقاء: التي شُقت أذنها. [10] الخرقاء: التي خرقت أذنها. [11] الحج: 36. [12] مسلم: ج-2 /كتاب الحج باب 61/348. [13] مسلم: ج-2 /كتاب الأضاحي باب 5/37.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 498