responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 491
أركان العمرة:
-1- الإِحرام.
-2- الطواف.
-3- السعي.
-4- الحلق على إحدى الروايتين.
واجبات العمرة:
-1- الإِحرام من الميقات.
-2- الحلق أو التقصير.
سنن العمرة:
-1- الغسل.
-2- الدعاء.
-3- الذكر.
بالإِضافة إلى سنن الطواف والسعي والحلق. -[492]-
فمن ترك ركناً لم تتم عمرته إلا به، ومن ترك واجباً فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
التحلل من العمرة: ليس للعمرة إلا تحلل واحد، يكن بعد انتهاء أفعالها كلها.
فوات العمرة: لا تفوت العمرة لأنه ليس فيه وقوف بعرفة وليس لأفعالها وقت معين.
إفساد العمرة: تفسد العمرة بالجماع قبل إتمامها، وفي هذه الحالة يجب عليه إتمامها قضاؤها على الفور.
الإِحصار: يعتبر المحرم بالعمرة أُحصر إذا منعه العد من دخل مكة، وعندها ينحر يحلق بنية التحلل ليس عليه قضاء.

ب- الميقات الزماني:
لا ميقات للعمرة في الزمان، وإنما يجوز الإِحرام بها في جميع السنة ما لم يكن محرماً بحج، عن بي قتادة رضي الله عنه أن أنساً ري الله عنه أخبره، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية، في ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل، في ذي القعدة. وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة مع حجته) [1] . أما إن كان محرماً بعمرة فتفسخ إحداهما تعتبر عمرة واحدة.
ولا تكره العمرة في أيام التشريق، لا يم النحر، ولا يم عرفة، لعدم ورود نهي خاص بذلك.

[1] مسلم: ج-2/ الحج باب 35/217.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست