اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 489
الباب السادس (العمرة)
تعريف العمرة:
لغة: الزيارة.
شرعاً: زيارة البيت الحرام للنسك.
حكمها: فرض عين على كل من فرض عليه الحج على الفور.
دليل فرضيتها: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [1] ، وما روته عائشة ري الله عنها قالت: (قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) [2] .
وهي فرض لمرة واحدة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبدٍ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى. وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. لا بل لأبدٍ أبد) [3] . [1] البقرة: 196. [2] ابن ماجة: ج-[2]/ كتاب المناسك باب 8/2901. [3] مسلم: ج-[2]/ كتاب الحج باب 19/147.
حكم تكرار العمرة:
لا بأس أن يعتمر المكلف في السنة مراراً، لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة من قرانها وعمرة بعد حجها، ولما روي عن -[490]- أبي هريرة رضي الله عنه قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة) [1] ، قال علي رضي الله عنه: (في كل شهر عمرة) [2] ، وكان أنس رضي الله عنه إذا حم رأسه خرج فاعتمر. وكذا عند بن عباس رضي الله عنهما والشافعي رضي الله عنه. أما الإِمام مالك فكره العمرة في السنة مرتين، كما رأى السلف أن الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما غير مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن الموالاة بينهما. قال طاووس: "الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبن. قيل له فلم تعذبون؟ قال: لأنهم يدعن الطواف في البيت ويخرجون إلى أربعة أميال ويجيؤون وإلى أن يجيؤوا من أربعة أميال يكونوا قد طافوا مائة طواف"، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. [1] مسلم: ج-2/ الحج باب 79/437. [2] البيهقي: ج-4/ ص-344.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور الجزء : 1 صفحة : 489