responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 487
أقسام الصيد:
الصيد على ضربين:
-1- صيد له مثله من النعم:
آ- قضت به الصحبة فيجب فيه مثله من النعم، في الضبع كبش، وفي الأرنب عناق، وفي الضب جدي، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبية شاة.
ب- ما لم تقض به الصحابة فيرجع في تقديره إلى قول عدلين من أهل الخبرة، لقوله تعالى: {يحكم به ذو عدل منكم} [1] ، يجوز أن يكون أحدهما هو القاتل. ففي كبير الصيد كبير مثله، وفي صغيره صغير مثله، وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله.
وإن فدى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل، أما العكس ففيه روايتان والمعتمد أن يجزى فداء أنثى بذكر أيضاً.
وأن جنى على ما خض فأتلف جنينها ففيه ما نقصها كما لو جرحها. -[488]-
-2- صيد ليس له مثله من النعم: يقوّم كالطير وشبهه من صغار الصيد ففيه قيمته، إلا الحمام فإن فيه شاة لأن عمر وعثمان وابن عمر رضوان الله عليهم قضوا في حمام الحرم بشاة.
ماهية فدية الصيد:
من وجب عليه جزاء الصيد فهو مخير بين إخراج المثل أو تقويم المثل ويشتري بقيمته طعاماً ويتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوماً، لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً} (2) . أي أن الدم المتوجب عليه على التخيير والتعديل. -[489]-

[1] و (2) المائدة: 95.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي المؤلف : سعاد زرزور    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست